(5) (فصل): وإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد
  تَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ.
  ولَهُمَا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَيَنْتَقِضُ بِمَا عَدَا الْمُطْبِقَ مِنْ النَّوَاقِضِ، وبِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ.
(٥) (فَصْلٌ): وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدْ
  وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدْ، وقَبْلَهُ تُعِيدُ إنْ ظَنَّتِ انْقِطَاعَهُ حَتَّى تَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْفَرَاغِ كَفَى الْأَوَّلُ.
  وعَلَيْهِمَا(١) التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ مِنَ النَّوَاقِضِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، بَلْ حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَلِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
(٦) (فَصْلٌ): وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ
  وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ(٢).
  وَإِنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقًا، عَقِيبَهُ دَمٌ(٣).
  وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَهَا فَكَالْحَيْضِ جَاوَزَ الْعَشْرَ،
= بينهن وبين المبتدأة؛ لأن المبتدأة لم يتقرر لها حكم شرعي في الواقع وفي نفس الأمر؛ وإنما نريد أن نستنبط لها حكماً شرعياً الآن، وأما هؤلاء الثلاث فلهن حكم شرعي في الواقع؛ وإنما نسينه، فالتبس عليهن الأمر؛ فرجحنا لهن ما ذكرنا! وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
(١) أي: المستحاضة، وسلس البول.
(٢) أي: أنها إذا رأت الدم قطعت الصلاة، وإذا انقطع صلت إلى الأربعين، إلا أن تكون لها عادة فحسب عادتها، وإذا طهرت عشرة أيام كاملة فقد انتهى النفاس، وما أتى بعد فهو حيض؛ فترجع إلى أحكام الحيض.
(٣) والعقيب: ما لم يتخلل طهر صحيح؛ وأقله عشرة أيام؛ فإن تخلل طهر فهو حيض وليس بنفاس.