الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): وتصح بالمجهول

صفحة 514 - الجزء 1

  لِلْحَيْلُولَةِ⁣(⁣١) إلَى مَوْتِ⁣(⁣٢) الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْعَبْدِ. وَلَا تَسْقُطُ⁣(⁣٣) بِالْبَيْعِ، وهِيَ عَيْبٌ، وَيَصِحُّ إِسْقَاطُهَا⁣(⁣٤).

(٦) (فَصْلٌ): وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ

  وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا⁣(⁣٥) وقَدْرًا⁣(⁣٦)، وَيُسْتَفْسَرُ⁣(⁣٧) وَلَوْ قَسْرًا. وثُلُثُ الْمَالِ⁣(⁣٨) لِلْمَنْقُولِ وغَيْرِه وَلَوْ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ⁣(⁣٩)، وَإِلَّا فَإِلَى الْوَرَثَةِ⁣(⁣١٠) تَعْيِينُهُ.

  وَثُلُثُ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ⁣(⁣١١) وَلَوْ شِرَاءً، ومُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً.

  والْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إِنْ بَقِيَتْ⁣(⁣١٢)، وَشَيْءٌ وَنَحْوُهُ لِمَا شَاءُوا. والنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ


(١) بينه وبينها.

(٢) لأن المنافع الموصى بها لا تورث. (é).

(٣) إلا أن يجيز البيع أو يسلم العبد؛ ولو جاهلاً فيهما. (é). أي: جهل كون الإجازة والتسليم يسقطان حقه.

(٤) وليس له الرجوع.

(٥) كَـ: مائة ولا يذكر جنسها.

(٦) كَـ: دراهم ولا يذكر عددها.

(٧) إن كان عن شيء قد أنجزه، أو عن واجب؛ كَـ: دين أو زكاة - فوجوباً، وإلا فندباً. و (é).

(٨) ويدخل الحقير؛ كَـ: النعل. و (é).

(٩) فلا يعطى من نوع إلا برضاه، أو برضا ولي نحو: المسجد لمصلحة. و (é).

(١٠) حيث لا وصي. و (é).

(١١) كَـ: ثلث غنمي، فإذا كان الثلث خمساً - مثلا - أخرج خمساً ولو من غيرها. والمذهب: من عينها؛ إلا أن تكون الوصية لغير معين، كما مر. و (é).

(١٢) وإن عدمت قبل موت الموصي، أو بعده قبل التمكن من التسليم، وبغير جناية ولا تفريط - بطلت الوصية؛ وإن كان بعد التمكن من الإخراج والقبض من الوصي ضمن الورثة والوصي إن كان قد قبضه. و (é).