(6) (فصل): وتصح بالمجهول
  لِلْحَيْلُولَةِ(١) إلَى مَوْتِ(٢) الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْعَبْدِ. وَلَا تَسْقُطُ(٣) بِالْبَيْعِ، وهِيَ عَيْبٌ، وَيَصِحُّ إِسْقَاطُهَا(٤).
(٦) (فَصْلٌ): وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ
  وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا(٥) وقَدْرًا(٦)، وَيُسْتَفْسَرُ(٧) وَلَوْ قَسْرًا. وثُلُثُ الْمَالِ(٨) لِلْمَنْقُولِ وغَيْرِه وَلَوْ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ(٩)، وَإِلَّا فَإِلَى الْوَرَثَةِ(١٠) تَعْيِينُهُ.
  وَثُلُثُ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ(١١) وَلَوْ شِرَاءً، ومُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً.
  والْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إِنْ بَقِيَتْ(١٢)، وَشَيْءٌ وَنَحْوُهُ لِمَا شَاءُوا. والنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ
(١) بينه وبينها.
(٢) لأن المنافع الموصى بها لا تورث. (é).
(٣) إلا أن يجيز البيع أو يسلم العبد؛ ولو جاهلاً فيهما. (é). أي: جهل كون الإجازة والتسليم يسقطان حقه.
(٤) وليس له الرجوع.
(٥) كَـ: مائة ولا يذكر جنسها.
(٦) كَـ: دراهم ولا يذكر عددها.
(٧) إن كان عن شيء قد أنجزه، أو عن واجب؛ كَـ: دين أو زكاة - فوجوباً، وإلا فندباً. و (é).
(٨) ويدخل الحقير؛ كَـ: النعل. و (é).
(٩) فلا يعطى من نوع إلا برضاه، أو برضا ولي نحو: المسجد لمصلحة. و (é).
(١٠) حيث لا وصي. و (é).
(١١) كَـ: ثلث غنمي، فإذا كان الثلث خمساً - مثلا - أخرج خمساً ولو من غيرها. والمذهب: من عينها؛ إلا أن تكون الوصية لغير معين، كما مر. و (é).
(١٢) وإن عدمت قبل موت الموصي، أو بعده قبل التمكن من التسليم، وبغير جناية ولا تفريط - بطلت الوصية؛ وإن كان بعد التمكن من الإخراج والقبض من الوصي ضمن الورثة والوصي إن كان قد قبضه. و (é).