الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): والمسنون من النفل

صفحة 106 - الجزء 1

(١١) (بَابٌ: وَيُسَنُّ لِلْكُسُوفَيْنِ⁣(⁣١))

  حَالَهُمَا رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ قَبْلَهَا، وَيَفْصِلُ بَيْنَهَما الْحَمْدُ مَرَّةً وَالصَّمَدُ وَالْفَلَقُ سَبْعًا سَبْعًا، وَيُكَبِّرُ مَوْضِعَ التَّسْمِيعِ إلَّا فِي الْخَامِسِ.

  وَتَصِحُّ جَمَاعَةً وَجَهْرًا وَعَكْسَهُمَا، وَكَذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَفْزَاعِ أَوْ رَكْعَتَانِ لَهَا.

  وَنُدِبَ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ حَتَّى يَنْجَلِيَ.

  وَيُسْتَحَبُّ لِلِاسْتِسْقَاءِ أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، فِي الْجَبَّانَةِ، وَلَوْ سِرًّا وَفُرَادَى.

  ويَجْأَرُونَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ. وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ رَاجِعًا تَالِيًا لِلْمَأْثُورِ⁣(⁣٢).

(١) (فَصْلٌ): وَالْمَسْنُونُ مِنْ النَّفْلِ

  وَالْمَسْنُونُ مِنَ النَّفْلِ: مَا لَازَمَهُ الرَّسُولُ ÷ وَأَمَرَ بِهِ، وَإِلَّا فَمُسْتَحَبٌّ.

  وَأَقَلُّهُ مَثْنَى، وَقَدْ يُؤَكَّدُ كَالرَّوَاتِبِ، وَيُخَصُّ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَالْفُرْقَانِ وَمُكَمِّلَاتِ الْخَمْسِينَ⁣(⁣٣). فَأَمَّا التَّرَاوِيحُ جَمَاعَةً والضُّحَى بِنِيَّتِهَا - فَبِدْعَةٌ⁣(⁣٤).


(١) لقوله ÷: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف». وهو حديث صحيح.

(٢) {يَس} وآخر سورة البقرة: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً ...} إلخ [البقرة ٢٨٦].

(٣) و «الخمسين»: هي الفرائض سبع عشرة، وثمان قبل الفجر، وسنة الفجر ركعتان، وثمان قبل الظهر، وأربع بعد الظهر بسنته، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب بسنته، والوتر ثلاث ركعات.

(٤) مسألة: وتستحب تحية المسجد ركعتان؛ إلا حال الجماعة، أو خطبة الجمعة، أو في الأوقات المكروهة - فلا تستحب.