(2) (فصل): وسننه
  وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالدَّلْكِ(١) أَوِ الْمَجِّ، مَعَ إزَالَةِ الْخُلَالَةِ وَالِاسْتِنْثَارِ.
  وَغَسْلُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمَلَاً مَعَ تَخْلِيلِ أُصُولِ الشَّعَرِ.
  ثُمَّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ، ومَا بَقِيَ مِنَ الْمَقْطُوعِ إِلَى الْعَضُدِ.
  ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ، فَلَا يُجْزِئُ الْغَسْلُ.
  ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ. والتَّرْتِيبُ. وتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ وَالشُّجَجِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَسُنَنُهُ
  وَسُنَنُهُ(٢): غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلَاً، والْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ، وَتَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ، وَالتَّثْلِيثُ، وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ.
  وَنُدِبَ: السِّوَاكُ(٣) قَبْلَهُ عَرْضًا، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ، وَالْوِلَاءُ، وَالدُّعَاءُ، وَتَوَلِّيْهِ بِنَفْسِهِ، وَتَجْدِيدُهُ بَعْدَ كُلِّ مُبَاحٍ(٤)، وَإمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى مَا حُلِقَ(٥) أَوْ قُشِرَ مِنْ أَعْضَائِهِ.
= يشرك النجس كما يصح أن تغتسل المرأة للحيض والجنابة، وأن يغتسل الرجل للجنابة والعيد والجمعة، أما غيره كالتبرد فداخل.
(١) يقال: لابد من المج؛ لأن الدلك لا يستوعب، والمج يستوعب الفم، وهو نفس المضمضة وحقيقتها.
(٢) سننه: ست، سادسها السواك، أي: الاستياك. وأما هيئته فمندوبة.
(٣) صوابه: ويسن السواك، وندبت آدابه.
(٤) الندب هنا للاحتياط.
(٥) بالمسح لما حلق من الرأس، والإمرار لغيره.