(16) (فصل): ويرتفع النكاح
  وَمَنْ وَطِئَ فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ ولَا مُسْقِطَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا - كَفَّ حَتَّى يَبِيْنَ.
(١٦) (فَصْلٌ): وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ
  وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُولَةً(١)، والذِّمِّيَّةِ مُطْلَقًا(٢)، أَوْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ فِي الثَّانِي، فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ(٣)، وَتَسْتَأْنِفُ الْمَدْخُولَةُ(٤).
  وَبِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذًا(٥). وَبِرَضَاعٍ صَيَّرَهَا مُحَرَّمًا.
(١٧) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ
  وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَرْبَعًا حَرَائِرَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِد، ومُطْلَقُهُ(٦) لِلصَّحِيحِ وَوَاحِدَةٍ فَقَطْ، وبِإِجَازَتِهِ مُسْتَمِرَّ(٧) الْمِلْكِ، وَمِنْهَا(٨): السُّكُوتُ
(١) وغير المدخولة في الحال.
(٢) أي: سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة.
(٣) إذ لا يصح في الصغر إسلامه.
(٤) العدة بعد العرض إن أبى الإسلام.
(٥) احتراز من أن ترث الزوجة زوجها المكاتب فلا ينفسخ النكاح حتى يعجز ويرجع في الرق فتملكه بالإرث، أو يؤدي فيعتق فلا ينفسخ، أو يشتري المكاتب زوجته الأمة فلا يملكها حتى يعتق فينفسخ النكاح، وله وطؤها بالملك.
(٦) أي: الإذن.
(٧) أما إذا خرج عن ملكه بعد العقد، ثم رجع إلى ملكه، ثم أجاز - لم تصح الإجازة. و (é).
(٨) أي: الإجازة.