الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وتجب نية الإمامة والائتمام

صفحة 91 - الجزء 1

(٤) (بَابٌ: والْجَمَاعَةُ⁣(⁣١))

  سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ إلَّا فَاسِقًا أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَصَبِيًّا، وَمُؤْتَمًّا غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ - بِغَيْرِهِم، وَامْرَأَةً بِرَجُلٍ، وَالْعَكْسَ إلَّا مَعَ رَجُلٍ، وَالْمُقِيمَ بِالْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَالْمُتَنَفِّلَ بِغَيْرِهِ غَالِبًا⁣(⁣٢)، وَنَاقِصَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ بِضِدِّهِ، وَالْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضًا، أَوْ أَدَاءً وَقَضَاءً، أَوْ فِي التَّحَرِّي وَقْتًا أَوْ قِبْلَةً أَوْ طَهَارَةً، لَا فِي الْمَذْهَبِ فَالْإِمَامُ حَاكِمٌ.

  وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا عَاصِيًا.

  وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، أَوْ كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلَحَاءَ.

  وَالْأَوْلَى مِنَ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ: الرَّاتِبُ، ثُمَّ الْأَفْقَهُ، ثُمَّ الْأَوْرَعُ، ثُمَّ الْأَقْرَأُ، ثُمَّ الْأَسَنُّ، ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا. وَيَكْفِي ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مِنْ قَرِيبٍ.

(١) (فَصْلٌ): وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ والِائْتِمَامِ

  وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ وَإِلَّا بَطَلَتْ، أَوِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ. فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى، وَالِائْتِمَامَ بَطَلَتْ.

  وَفِي مُجَرَّدِ الِاتِّبَاعِ تَرَدُّدٌ.

(٢) (فَصْلٌ): وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ

  وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ، غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا


(١) لقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}⁣[البقرة ٤٣]، ولحديث: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزءاً».

(٢) احتراز من صلاة الكسوفين، والعيدين عند من لم يوجبهما، والاستسقاء.