الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يوجبه

صفحة 61 - الجزء 1

(٥) (بَابُ الْغُسْلِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): يُوجِبُهُ

  يُوجِبُهُ: الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ تَيَقَّنَهُمَا، أَوِ الْمَنِيَّ وَظَنَّ الشَّهْوَةَ، لَا الْعَكْسُ، وتَوَارِي الْحَشَفَةِ⁣(⁣٢) فِي أَيِّ فَرْجٍ.

(٢) (فَصْلٌ): وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ

  وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ: الْقِرَاءَةُ بِاللِّسَانِ، وَالْكِتَابَةُ، وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ، ولَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ⁣(⁣٣) إِلَّا بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ⁣(⁣٤) بِهِ.

  وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنَ الْخُرُوجِ أَوِ التَّيَمُّمِ، ثُمَّ يَخْرُجُ.

  وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْتَسِلَا، وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا، كَكَافِرٍ أَسْلَمَ⁣(⁣٥).

(٣) (فَصْلٌ): وَعَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ

  وَعَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اغْتَسَلَ⁣(⁣٦) آخِرَ الْوَقْتِ


(١) لقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء}⁣[النساء ٤٣]، وقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة ٦]، وقوله عليه وآله الصلاة والسلام: «بلوا الشعر وانقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة». وحقيقته: إفاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم، مصحوباً بالدلك مع النية.

(٢) وإن لم يُمنِ.

(٣) مثل: التفسير.

(٤) كَـ: الكيس وخباء المصحف.

(٥) إذا اجتنب في حال كفره واغتسل فيعيده إذا أسلم.

(٦) وقد رجح الإمام القاسم بن محمد أن لا يغتسل حتى يبول، ويعدل إلى التيمم؛ لأنه منهي عنه، ولدفع الضرر، فينظر، وكلامه قوي.