(4) (فصل): والطلاق لا يتوقت
(٤) (فَصْلٌ): والطَّلَاقُ لَا يَتَوَقَّتُ
  وَالطَّلَاقُ لَا يَتَوَقَّتُ(١)، وَلَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفْظٍ(٢) أَوْ أَلْفَاظٍ(٣).
(١) كَـ: شهرٍ ونحوه؛ فيقع مستمراً.
(٢) كَـ: ثلاثاً.
(٣) كَـ: أنتِ طالق أنت طالق.
(*) المتعدد بلفظ: نحو: طلقتك ثلاثاً، والمتعدد بألفاظ: نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ والمقرر للمذهب: أنه لا يتوالى، وأن الثلاث واحدة.
وهو قول كثير من العلماء، حكاه في الروض النضير، وحكاه الإمام # عن علي - كرم الله وجهه -، وعن أبي موسى وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد، والإمام الهادي يحيى بن الحسين والقاسم والباقر والناصر والصادق وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي $، وهو المقرر لمذهب الزيدية.
وحجة القائلين بأنها واحدة ما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة: أنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله ÷: «كيف طلقتها؟»، فقال: ثلاثاً في مجلس واحد، فقال له ÷: «إنما تلك واحدة، فارتجعها». أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه. وحديث طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله ÷، وعهد أبي بكر، وشطر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. أخرجه الإمام الشافعي وعبد الرزاق ومسلم والنسائي والبيهقي، عن طاووس.
قال العلامة المقبلي في المنار بعد سياق الأدلة: وقد كنت مستصعباً لهذه المسألة، ومن سألني عنها حكيت له الأقوال، دون أن أفتي، ثم ترجح عندي بعد ذلك هذا المذهب؛ أعني: امتناع وقوع ما زاد على واحدة حتى توسط الرجعة. وقال السيد العلامة محمد الأمير في منحة الغفار بعد ذكر ما قاله المقبلي: واختار - أي: المقبلي - ما قاله ابن القيم، وحكاه عن شيخه ابن تيمية، قال ابن القيم: إن وقوع واحدة رجعية بالثلاث عن ابن عباس ثابت عنه ذكره أبو داوود، قال: وهذا مذهب ابن إسحاق وقول طاووس وعكرمة. باختصار من منحة الغفار للسيد محمد إسماعيل الأمير.