الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولا يرجع بما غرم فيها

صفحة 355 - الجزء 1

  عَلَى الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.

(٣) (فَصْلٌ): وإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ

  وَإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ إلَى غَرَضٍ⁣(⁣١) خُيِّرَ⁣(⁣٢) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ، وَلَا أَرْشَ إِلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ⁣(⁣٣) وَإِنْ زَادَتْ⁣(⁣٤) بِهِ.

  وَإلَى غَيْرِ غَرَضٍ⁣(⁣٥) ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ⁣(⁣٦)، وَخُيِّرَ فِي الْكَثِيرِ⁣(⁣٧) بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً أَو عَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ.

  وَفَوَائِدُهَا الْأَصْلِيَّةُ⁣(⁣٨) أَمَانَةٌ؛ فَلَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ جَنَى عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ⁣(⁣٩).

(٤) (فَصْلٌ): ولَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا

  وَلَا يَرْجِعُ⁣(⁣١٠) بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنْ زَادَتْ بِهِ، ولَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، وَإِلَّا خُيِّرَ⁣(⁣١١) الْمَالِكُ. وَعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يُحْصِدْ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ


(١) كَـ: ذبح الشاة للأكل، وخياطة الثوب.

(٢) المالك.

(٣) فيخير بين أخذه والأرش، أو قيمته سليماً، أو قيمته خصياً إن تجدد غصب. ونحوه: ذو اليد الزائدة إن قطعت. و (é).

(٤) أي: القيمة بالخصي.

(٥) كَـ: ذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل، وتمزيق الثوب.

(٦) وهو النصف فما دون.

(٧) وهو المنقص لها أكثر من نصف القيمة.

(٨) الحاصلة بعد الغصب، وكذا الفرعية. و (é).

(٩) فإنه يضمنها.

(١٠) الغاصب.

(١١) بين الفصل وأرش الضرر، أو بقاه ودفع قيمته غير متصل.