(4) (فصل): ولا يرجع بما غرم فيها
  عَلَى الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.
(٣) (فَصْلٌ): وإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ
  وَإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ إلَى غَرَضٍ(١) خُيِّرَ(٢) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ، وَلَا أَرْشَ إِلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ(٣) وَإِنْ زَادَتْ(٤) بِهِ.
  وَإلَى غَيْرِ غَرَضٍ(٥) ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ(٦)، وَخُيِّرَ فِي الْكَثِيرِ(٧) بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً أَو عَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ.
  وَفَوَائِدُهَا الْأَصْلِيَّةُ(٨) أَمَانَةٌ؛ فَلَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ جَنَى عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ(٩).
(٤) (فَصْلٌ): ولَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا
  وَلَا يَرْجِعُ(١٠) بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنْ زَادَتْ بِهِ، ولَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، وَإِلَّا خُيِّرَ(١١) الْمَالِكُ. وَعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يُحْصِدْ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ
(١) كَـ: ذبح الشاة للأكل، وخياطة الثوب.
(٢) المالك.
(٣) فيخير بين أخذه والأرش، أو قيمته سليماً، أو قيمته خصياً إن تجدد غصب. ونحوه: ذو اليد الزائدة إن قطعت. و (é).
(٤) أي: القيمة بالخصي.
(٥) كَـ: ذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل، وتمزيق الثوب.
(٦) وهو النصف فما دون.
(٧) وهو المنقص لها أكثر من نصف القيمة.
(٨) الحاصلة بعد الغصب، وكذا الفرعية. و (é).
(٩) فإنه يضمنها.
(١٠) الغاصب.
(١١) بين الفصل وأرش الضرر، أو بقاه ودفع قيمته غير متصل.