(3) (فصل): والتحجر بضرب الأعلام
  الْخَمَرِ(١) وَالتَّنْقِيَةِ(٢)، أَوِ اتِّخَاذِ حَائِطٍ أَوْ خَنْدَقٍ قَعِيرٍ(٣)، أَوْ مُسَنَّى(٤) لِلْغَدِيرِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ، وَبِحَفْرٍ(٥) فِي مَعْدِنٍ أَوْ غَيْرِهِ.
  وَيُعْتَبَرُ قَصْدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ، وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ، وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ.
  وَلَا يَصِحُّ فِيهِ(٦) وَفِي نَحْوِهِ الِاسْتِئْجَارُ(٧) وَالِاشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ، بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ(٨) فِي الْأَصَحِّ.
(٣) (فَصْلٌ): وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ
  وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ(٩) فِي الْجَوَانِبِ يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ(١٠) لَا الْمِلْكُ؛ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوَضٍ، وَلَهُ مَنْعُهُ وَمَا حَازَ(١١)، وَلَا يَبْطُلُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ
(١) أي: الشجر.
(٢) من الأحجار والأشجار؛ بحيث تصلح للزرع.
(٣) شرط الحائط والخندق أن يمنع الداخل والخارج - وهو معنى القعير - إلا بتكلف، وهو ما زاد على المعتاد. (é).
(٤) وهو العرم الذي يمسك الماء. ولا يحتاج إلى الثلاث الجهات إن كفى من جهة. و (é).
(٥) فيملك به الحفيرة لا تخوم الأرض. (é).
(٦) ولا في التحجر. (é).
(٧) هذا إذا كانت غير مملوكة ولا متحجرة؛ وإلا صح ويكون للمستأجر. (é).
(٨) ولا أجرة له. (é). لا الآمر والمؤجر. (é). إلا من أمر بنصب الشبكة فالصيد له. و (é).
(٩) إما بنصب أحجار متفرقة، أو نورة، أو جص، أو خندق غير قعير، أو نحو ذلك، لا التحجر بالمنع فقط فلا يجوز، ولا يثبت له فيه حق إلا أن يأذن له الإمام. و (é).
(١٠) ويورث عنه حقاً لا ملكاً. (é).
(١١) من الأشجار والأثمار الحاصلة حال التحجر. (é).