(6) (فصل): ولا يتبعض غالبا
  وَبِالْإِيصَاءِ لَهُ بِذَلِكَ، أَوْ لَهُ وَلِلْغَيْرِ مُنْحَصِرًا، أَوْ حِصَّتُهُ(١). وَبِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِهِ، قِيلَ(٢): إنِ ادَّعَاهُ.
  وَيَصِحُّ فِي الصِّحَّةِ مَجَّانًا وَلَوْ عُلِّقَ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا، وَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ فِعْلًا(٣) لَا لَفْظًا. وَيَنْفُذُ مِنَ الْمَرِيضِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا(٤)، وَمِنْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ(٥) وَصِيَّةً، وَيَسْعَى(٦) حَسَبَ الْحَالِ فِيهِمَا.
(٦) (فَصْلٌ): ولَا يَتَبَعَّضُ غَالِبًا
  وَلَا يَتَبَعَّضُ غَالِبًا(٧)؛ فَيَسْرِي، وإلَى الْحَمْلِ، لَا الْأُمِّ؛ ويَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُؤْسِرٌ ضَامِنٌ(٨).
  وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أُوْصِيَ بِهِ(٩) ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِهِ حَيًّا فَقَطْ(١٠)، إِلَّا لِلشَّرِيكِ(١١) فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ.
(١) أي: العبد؛ منحصرة، أو قال: للعبد وللعلماء؛ وإن لم ينحصر؛ لأنه يكون له نصف وللعلماء نصف، فانحصرت؛ لا إذا قال: وللعبد مثل واحد منهم.
(٢) القيل للفقيه حسن، والمختار: أنه يعتق بالشهادة مطلقاً، ادعاه أم لا.
(٣) بأن يبيعه أو نحوه.
(٤) في الحال؛ لا وصية.
(٥) في الحال، ووصية.
(٦) بقدر قيمته في الأول، وبما زاد على الثلث في الثاني.
(٧) احترازاً من أن يكون بعض العبد موقوفاً فإنه إذا عتق النصيب غير الموقوف عتق ولم يعتق القدر الموقوف.
(٨) وهو إن أعتق بغير إذن شريكه.
(٩) كَـ: من أوصى بحمل أمته، ثم مات أعتق الورثة الأمة نفذ العتق فيها وفيما في بطنها.
(١٠) لا ميتاً.
(١١) وصورة المسألة: أن يملك أحد الشريكين الآخر حصته من الحمل بنذر أو نحوه، ثم إن المملَّك أوصى أو ملك الشريك بقدر ماله من الأم، كأن يوصي له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمة، فإذا أعتق أي الشريكين الأمة لم يغرم لشريكه فيها وفي حملها إلا حصته من الأمة حاملا.