(3) (فصل): ولا يجوز التحليف به
  شَمْسِ تَالِيهِ، وَالْقَمَرُ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَالْبَدْرُ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ، وَالْعِيدُ وَرَبِيعٌ وَجُمَادَى وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو - لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ، وَبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ، وَقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرِهِمَا بِهِ.
  وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ(١)، وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا.
  وَمَهْمَا لَمْ يَغْلِبْ(٢) وُقُوعُ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعِ الْمَشْرُوطُ، وَمَا أُوْقِعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإحْدَاكُنَّ، أَوِ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ، أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ - أَوْجَبَ اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ، فَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا بِطَلَاقٍ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ(٣)، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ، وَيَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْسِ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ.
(٣) (فَصْلٌ): وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفِ بِهِ
  وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفُ بِهِ مُطْلَقًا(٤)، وَمَنْ حَلَفَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا(٥) وَنَوَاهُ حَنِثَ الْمُطْلِقُ لَيَفْعَلَنَّ بِمَوْتِ(٦) أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ(٧)، وَالْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ(٨)
(١) الدور له صور، منها أن يقول: من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق، ومنها أن يقول: أنت طالق واحدة بعد واحدة، ومنها أن يقول: أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق مني بساعة.
(٢) في ظنه.
(٣) على الطلاق أو الرجعة في الرجعي.
(٤) أي: سواء كان ذلك المحلف الإمام أو الحاكم أم غيرهما.
(٥) وحدُّ الإكراه: خشية الضرر. (é).
(٦) أو العزم على الترك. و (é).
(٧) بعد التمكن. و (é). فتطلق، ويتوارثان في الرجعي، فإن ماتا جميعًا فلا يتوارثان، وكفنها من مالها. و (é).
(٨) ويكون التوقيت باللفظ: كيوم الجمعة، أو: بالنية مع المصادقة. (é).