(2) (فصل): وعلى من تواترت له دعوته
  وَلَو عَتِيقًا لَا مُدَّعَىً(١)، سَلِيمِ الْحَوَاسِّ والْأَطْرَافِ، مُجْتَهِدٍ، عَدْلٍ، سَخِيٍّ بِوَضْعِ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا، مُدَبِّرٍ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَةُ، مِقْدَامٍ حَيْثُ يُجَوِّزُ السَّلَامَةَ، لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُجَابٌ(٢).
  وطَرِيقُهَا الدَّعْوَةُ. وَلَا يَصِحُّ إمَامَانِ.
(٢) (فَصْلٌ): وعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَتُهُ
  وعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ(٣) لَهُ دَعْوَتُهُ دُونَ كَمَالِهِ أَنْ يَنْهَضَ(٤) فَيَبْحَثَهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ وغَيْرَهُ عَمَّا لَا يَعْرِفُهُ، وَبَعْدَ الصِّحَّةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وَنَصِيحَتُهُ، وبَيْعَتُهُ إِنْ طَلَبَهَا.
  وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا ونَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ(٥)، وَيُؤَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنْفَى.
= هذا والمعنى واحد. وكذا قول علي # في كتاب نهج البلاغة: (إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا يصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم)، وقوله حجة للأدلة المستوفاة في مواضعها.
ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم إجماع الصحابة على استحقاقها بالقربى؛ لأن المهاجرين احتجوا على الأنصار بها، واستسلمت الأنصار إلا سعد بن عبادة، وقد مات وصح الإجماع بعد موته، وبنو هاشم قالوا بالموجب واستدلوا على المهاجرين بها وغير ذلك كثير، وصلى على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذه من القول السديد والجواب الراقي، والكلام مستوفى فيهما لمن أراد ذلك.
(١) بين علوي وغيره؛ ولو حكم به للعلوي. ولا منفي بلعان. و (é).
(٢) بل إمام كامل وإن لم يجب.
(٣) أو ظن. و (é).
(٤) وجوباً مضيقاً؛ إلا لعذر. و (é). ويكفي النساء التقليد. و (é). وكذا العوام؛ لأنهم لا يستطيعون المعرفة بأعظم الشروط وهو العلم.
(٥) إن لم ينصره. و (é).