الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): صحيحها

صفحة 293 - الجزء 1

(٢) (بَابُ الْمُزَارَعَةِ)

(١) (فَصْلٌ): صَحِيحُهَا

  صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ⁣(⁣١) الْأَرْضِ⁣(⁣٢)، وَيَسْتَأْجِرَ الْمُكْتَرِيَ - بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ - عَلَى عَمَلِ⁣(⁣٣) الْبَاقِي، مُرَتِّبًا⁣(⁣٤) أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٥)، مُسْتَكْمِلَاً⁣(⁣٦) لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ، وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ⁣(⁣٧).

  وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ⁣(⁣٨) أَوِ الْعَمَلِ⁣(⁣٩).

  وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ.


(١) مشاعاً. و (é).

(٢) مدة معلومة.

(٣) مدة معلومة، مثل الأولى أو أقل؛ لا أكثر. ويكون البذر منهما. و (é).

(٤) أوفي عقد واحد. لا التعكيس؛ لأنه لا يمكنه زراعة نصفها مشاعاً إلا بزارعة النصف الآخر، وهو لا يمكن إلا بالاستئجار عليه، ولا يلزمه، أو باكترائه ولا يلزمه، فصار تسليم العمل المؤجر عليه واستلامه متوقفاً على عقد آخر ففسدت. و (é).

(٥) أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع النصف الآخر، بشرط أن تكون الأجرة التي هي منافع الأرض معجلة؛ لأنه مع عدم شرك التعجيل لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن العمل في النصف المشاع وحده، فلا يتمكن من تسليم العمل؛ فيفسد العقد. ويعين العمل والمدة كما مر. و (é).

(٦) فلا بد أن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلومات.

(٧) فإنها فا°سدة، وهي أن يدفع المالك أرضه إلى من يزرعها بنصف أو ثلث أو نحوه على ما يتراضيان، وهي منسوبة إلى ما فعله النبي ÷ في أرض خيبر. والظاهر صحتها إن لم تنسخ، وإن خالفت القاعدة.

(٨) إن كان الزارع.

(٩) إن كان رب الأرض.