الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وإنما يملك بالقبض

صفحة 256 - الجزء 1

(٩) (بَابُ الْقَرْضِ)

  إنَّمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِيٍّ، أَوْ قِيَمِيٍّ جَمَادٍ⁣(⁣١) أَمْكَنَ وَزْنُهُ⁣(⁣٢) إِلَّا مَا يَعْظُمُ⁣(⁣٣) تَفَاوُتُهُ كَالْجَوَاهِرِ وَالْمَصْنُوعَاتِ غَالِبًا⁣(⁣٤)، غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَّا فَسَدَ⁣(⁣٥).

(١) (فَصْلٌ): وإنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ

  وَإنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ⁣(⁣٦)، فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ. وَلَا يَصِحُّ⁣(⁣٧) الْإِنْظَارُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دَيْنٍ⁣(⁣٨) لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ.

  وَفَاسِدُهُ⁣(⁣٩) كَفَاسِدِ الْبَيْعِ غَالِبًا⁣(⁣١٠).


(١) لا حيوان فلا يصح. (é).

(٢) وإن لم يوزن. (é).

(٣) وهو ما زاد على نصف العشر. (é).

(٤) احترازاً من بعض المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرة كالخبز وكالفلوس المضروبة من النحاس، وكالثياب والبُسُط التي لا يعظم التفاوت بينها في الصنعة، فإنه يصح قرضها.

(٥) كأن يشرط المقرض أن يقضيه أكثر أو أفضل، أو بأن يرده إلى موضع كذا؛ فإن لم يكن هناك شرط مظهر أو مضمر أو متواطئٌ عليه وقضاه بالأكثر أو الأفضل جاز؛ لحديث جابر قال: (كان لي على رسول الله ÷ دين فقضاني وزادني).

(٦) بالإذن؛ لا بالتخلية، مع عدم الإيجاب والقبول. (é).

(٧) أي: إذا جعل له أجلاً فلا يلزم، وله أن يطالبه قبل حلوله؛ وندب الوفاء.

(٨) وأما دية الخطأ فليس الإنظار من صاحب الحق؛ بل من الشرع.

(٩) الفاسد: ما اختل فيه شرط من شروط الصحة المذكورة في أول الباب؛ بأن كان حيوانًا، أو ما يعظم تفاوته. لكن ما اقتضى الربا فهو باطل، له جميع أحكام الغصب، إلا ثلاثة: وهي أنه يبرأ من أخذه من المقترض بالرد إليه، ولا يلزمه الأجرة ببقائه لديه إن لم يستعمل؛ وإنما يتضيق الرد بالطلب، ولا يطيب ربحه. (é).

(١٠) يحترز الإمام # من قرض العبد - يعني: إذا اقترض أحد من أحد عبداً - فإنه لا يصح من المستقرض عتقه عنده، والمقرر للمذهب خلافه.