(6) (فصل): ويملك الماء بالنقل
  عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَى؛ فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ.
  وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقُّ مَسِيلٍ(١) أَوْ إِسَاحَةٍ(٢) لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ، وعَلَيْهِ إصْلَاحُهُ.
  وَيُمْنَعُ الْمُحْيِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ وَالدَّارِ إِلَّا الْمَالِكَ(٣)، لَا مَنْ جَرَّ(٤) مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ(٥) مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ، أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ إِلَّا لِإِضْرَارٍ.
(٦) (فَصْلٌ): ويُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ
  وَيُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا(٦)؛ فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ، وَهُوَ مِثْلِيٌّ(٧) فِي الْأَصَحِّ.
  وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَلَوْ مُسْتَخْرَجًا مِنْ مِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ، لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَالْآخِذُ(٨) عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ(٩).
(١) كالساقية.
(٢) الذي ينفس إليه الماء إذا كثر.
(٣) للحريم.
(٤). فلا يمنع.
(٥) جره إلى ملكه بأن حفر في ملكه المجاور للماء ونزل الحفر حتى اجتر الماء إليه من دون أن يحدث في أملاك غيره شيئًا.
(٦) مواجل - بِرَك - البيوت والحصون الممنوعة.
(٧) فيضمن بمثله.
(٨) لغير شرب - ولو لبهيمة -، وطهور - ولو للثياب -؛ وهذا على وجه لا يستعمل ملك الغير. و (é).
(٩) بحق السابق.