(3) (فصل): ومن ثبت إحصانه
  الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ، بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا(١) وَبَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ خَلِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ، وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمَرَاقُّ(٢)، ويُمْهَلُ(٣) حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْحَرِّ(٤) وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ(٥) الْمَرْجُوِّ، وَإِلَّا فَبِعُثْكُولٍ تُبَاشِرُهُ(٦) كُلُّ ذُيُولِهِ إنِ احْتَمَلَهُ.
  وأَشَدُّهَا(٧) التَّعْزِيرُ، ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا، ثُمَّ الْقَذْفُ. وَلَا تَغْرِيبَ.
(٣) (فَصْلٌ): ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ
  ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ(٨) وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ جِمَاعٌ(٩) فِي قُبُلٍ، فِي نِكَاحٍ(١٠) صَحِيحٍ(١١) مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ، مَعَ عَاقِلٍ(١٢) صَالِحٍ(١٣) لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيرَاً(١٤) - رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوتَ.
(١) أي: بين الرقيق والغليظ؛ عرضه قدر إبهام، وقبضته وطوله قدر ذراع حديد، ولا يبين الجلاد يده عن إبطه.
(٢) وهي: الإبط، والبطن، والأذنان، والفرجان. و (é).
(٣) غير المرجوم. و (é).
(٤) مع خوف الضرر. و (é).
(٥) مع خوف الضرر الزائد على الصحيح. (é). في غير الرجم.
(٦) ويكفي الظن. (é).
(٧) في الإيجاع.
(٨) لا بعلم الحاكم، ولا بالنكول، ولا بالشهرة. و (é).
(٩) ما يوجب الغسل؛ لا الخلوة و (é). ولو حائضاً أو نفساء. و (é).
(١٠) لا بالملك. و (é). ونكاح الأمة والعبد فهما يحصنان الحر. (é). ولو لم يكن مزوجا حال الزنا. و (é).
(١١) في مذهب الزاني، أو فاسد وحكم بصحته حاكم؛ ولو بعد الزنا. و (é).
(١٢) فاعلا أو مفعولاً. (é) ولو نائماً. (é).
(١٣) فلو كان خصياً أو عنيناً لم يحصن. و (é).
(١٤) عاقلاً؛ ذكراً أو أنثى. (é).