(1) (فصل): وتضمن بالتضمين
  وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إِلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضُمِّنَ وَإِنْ جَهِلَهُ(١)، وَوُجُوبِ الرَّدِّ، وَيَكْفِي(٢) مَعَ مُعْتَادٍ وَإِلَى مُعْتَادٍ(٣)، وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللُّقَطَةُ(٤)، لَا الْغَصْبُ وَالْوَدِيعَةُ(٥).
(١) (فَصْلٌ): وتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ
  وَتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ، وَالتَّفْرِيطِ، وَالتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ وَالْحِفْظِ(٦)، وَالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ(٧)، لَا مَا يَنْقُصُ(٨) بِالِانْتِفَاعِ.
  وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا مُطْلَقًا(٩)، وَعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا - الْخِيَارَانِ(١٠)، وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ(١١) إنْ قَصَّرَ(١٢).
(١) كأن يُخبَرَ رسولُ المستعيرِ به [أي: بالضمان] وهو لا يُخبِره.
(٢) فلا يحتاج إلى أن يردها بنفسه إلى يد المعير إلا لشرط. و (é).
(٣) كَامرأته؛ إن لم يشرط ردها إلى نفسه. (é).
(٤) والرهن. و (é).
(٥) فيردهما إلى يد المالك، ويكفي التخلية في الوديعة. و (é).
(٦) ضمان غصب. (é). إذا استعار العين للحضر فسافر بها. وأما الاستعمال فنحو: أن يحمل الدابة غير ما استعيرت له، أو زيادة عليه.
(٧) التعدي.
(٨) كَالمنشار.
(٩) أي: سواء كانت مطلقة أو مؤقتة.
(١٠) وهما إن شاء طلب من المعير القيمة، وإن شاء قلع بناءه وغرسه. ولا أرش له. و (é). أما إذا أُمِرَ بالقلع، أو النقض فله الأرش. (é).
(١١) الاثنان الأولان، والثالث بقاء الزرع بأجرة المثل حتى يحصد.
(١٢) نحو: أن يؤخر بذر الأرض فيؤمر بالقلع، أو تسليم الأجرة إن بقي. والمذهب أن الخيار لرب الأرض مع التقصير، وللمستعير مع عدمه، وتلزم الأجرة في الزائد مطلقا. و (é).