الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وتضمن بالتضمين

صفحة 331 - الجزء 1

  وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إِلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضُمِّنَ وَإِنْ جَهِلَهُ⁣(⁣١)، وَوُجُوبِ الرَّدِّ، وَيَكْفِي⁣(⁣٢) مَعَ مُعْتَادٍ وَإِلَى مُعْتَادٍ⁣(⁣٣)، وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللُّقَطَةُ⁣(⁣٤)، لَا الْغَصْبُ وَالْوَدِيعَةُ⁣(⁣٥).

(١) (فَصْلٌ): وتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ

  وَتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ، وَالتَّفْرِيطِ، وَالتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ وَالْحِفْظِ⁣(⁣٦)، وَالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ⁣(⁣٧)، لَا مَا يَنْقُصُ⁣(⁣٨) بِالِانْتِفَاعِ.

  وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا مُطْلَقًا⁣(⁣٩)، وَعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا - الْخِيَارَانِ⁣(⁣١٠)، وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ⁣(⁣١١) إنْ قَصَّرَ⁣(⁣١٢).


(١) كأن يُخبَرَ رسولُ المستعيرِ به [أي: بالضمان] وهو لا يُخبِره.

(٢) فلا يحتاج إلى أن يردها بنفسه إلى يد المعير إلا لشرط. و (é).

(٣) كَامرأته؛ إن لم يشرط ردها إلى نفسه. (é).

(٤) والرهن. و (é).

(٥) فيردهما إلى يد المالك، ويكفي التخلية في الوديعة. و (é).

(٦) ضمان غصب. (é). إذا استعار العين للحضر فسافر بها. وأما الاستعمال فنحو: أن يحمل الدابة غير ما استعيرت له، أو زيادة عليه.

(٧) التعدي.

(٨) كَالمنشار.

(٩) أي: سواء كانت مطلقة أو مؤقتة.

(١٠) وهما إن شاء طلب من المعير القيمة، وإن شاء قلع بناءه وغرسه. ولا أرش له. و (é). أما إذا أُمِرَ بالقلع، أو النقض فله الأرش. (é).

(١١) الاثنان الأولان، والثالث بقاء الزرع بأجرة المثل حتى يحصد.

(١٢) نحو: أن يؤخر بذر الأرض فيؤمر بالقلع، أو تسليم الأجرة إن بقي. والمذهب أن الخيار لرب الأرض مع التقصير، وللمستعير مع عدمه، وتلزم الأجرة في الزائد مطلقا. و (é).