الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (باب العدة)

صفحة 188 - الجزء 1

(٢) (بَابُ الْعِدَّةِ)

  هِيَ: إمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ⁣(⁣١) بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيٍّ⁣(⁣٢) وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ، فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ جَمِيعِهِ مُتَخَلِّقًا.

  وَالْحَائِضُ⁣(⁣٣) بِثَلَاثٍ غَيْرِ مَا طَلُقَتْ فِيهَا أَوْ وَقَعَتْ تَحْتَ⁣(⁣٤) زَوْجٍ⁣(⁣٥) جَهْلًا، فَإِنِ انْقَطَعَ - وَلَوْ مِنْ قَبْلُ - ترَبَّصَتْ حَتَّى يَعُودَ⁣(⁣٦) فَتَبْنِيَ، أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأْنِفَ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا⁣(⁣٧)، فَإِنِ انْكَشَفَتْ حَامِلًا فَبِالْوَضْعِ إنْ لَحِقَ⁣(⁣٨)، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ.

  وَالضَّهْيَاءُ⁣(⁣٩) وَالصَّغِيرَةُ بِالْأَشْهُرِ، فَإِنْ بَلَغَتْ فِيهَا فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ، وَإِلَّا⁣(⁣١٠) بَنَتْ. وَالْمُسْتَحَاضَةُ الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا تَحَرَّى كَالصَّلَاةِ، وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ⁣(⁣١١).


(١) وإذا تيقنت أو ظنت أنه لم يطأها في الخلوة لم يجب عليها فيما بينها وبين الله أن تعتد و (é).

(٢) كَـ: مرض لا يتمكن معه.

(٣) لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة ٢٢٨]، والأَقراء هنا: الثلاث الحيض.

(٤) قبل انقضاء العدة؛ ووطئها؛ وإلا فتعتد بها. (é).

(٥) أو بعد وطئ سيدها. (é).

(٦) الحيض.

(٧) بعد اليأس.

(٨) لأربع سنين فما دون بعد طلاق البائن، أو عدة الرجعي.

(٩) البالغة التي لم تَحِض.

(١٠) يكن البلوغ بالحيض بَنَتْ.

(١١) إلى اليأس إن لم تتعافَ، ثم بالأشهر.