(1) (فصل): يعتبر في الزنا
(٢٤) (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)
(١) (فَصْلٌ): يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا
  يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ(١).
  وَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ مَشُوبًا والْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ(٢) غَالِبًا(٣). وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ(٤) النِّسَاءِ(٥) عَدْلَةٌ.
  وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي.
(٢) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا
  وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ لِكُلِّ أَحَدٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ مُطْلَقًا(٦)، وفِي الظَّنِّيِّ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ وَإِنْ بَعُدَ إِلَّا لِشَرْطٍ(٧)، إِلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتٍ
(١) فلا يصح الإرعاء.
(٢) لا إرعاء.
(٣) احترازاً من الرضاع، وتثليث الطلاق، والوقف أصله وغلته، وما عدا الحدود والقصاص - فإنه يقبل فيه شهادة الفروع والنساء.
(٤) وهي: من الركبة إلى تحت السرة؛ فإن لم توجد عدلة فعدلان، ونظر الحاكم وحده يكفي فيما يحتاج فيه إلى العدلين، وفي الطفلة التي لا تشتهى والخنثى المشكل عدلان كالرجل. ولا يجوز أن ينظر للمرأة إلا واحدة؛ فإن نظرها امرأتان عالمتان بالتحريم متعمدتان في حالة واحدة كان قدحا في عدالتهما، ومفترقتان قدح في عدالة الآخرة. نعم، ويعتبر فيما يتعلق بالأرش في عورة الامرأة ما يعتبر في ثبوت الأموال، وهو: رجلان، أو وامرأتان، أو ويمين المدعي. (é).
(٥) في غير ما يوجب القصاص، وأما ما يوجبه فعدلان.
(٦) سواء ادعى إلى حاكم محق أم لا؛ ما لم يوهم أنه محق، أو يؤدي ذلك إلى إغرائه على فعل قبيح، ولو بالمشهود عليه زائداً على استخلاص الحق؛ فإن حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه.
(٧) من الشاهد عند التحمل أن لا يخرج من بلده.