الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويملك بها

صفحة 370 - الجزء 1

(٢) (بَابُ الكِتَابَةِ)

(١) (فَصْلٌ): يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتِبِ

  يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتِبِ التَّكْلِيفُ، ومِلْكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَوِ التَّصَرُّفِ⁣(⁣١).

  وَفِي الْمَمْلُوكِ التَّمْيِيزُ.

  وَفِيهَا: لَفْظُهَا، والْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ⁣(⁣٢) بِالتَّرَاضِي. وذِكْرُ عِوَضٍ لَهُ قِيمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ⁣(⁣٣)، مَعْلُومٍ كَالْمَهْرِ⁣(⁣٤)، يَصِحُّ⁣(⁣٥) تَمَلُّكُهُ، مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ⁣(⁣٦) لَفْظًا وَلَوْ عُجِّلَ، وَإِلَّا⁣(⁣٧) فَسَدَتْ؛ فَيُعَرَّضُ لِلْفَسْخِ⁣(⁣٨)، وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ، وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ⁣(⁣٩).

(٢) (فَصْلٌ): ويَمْلِكُ بِهَا

  وَيَمْلِكُ بِهَا: التَّصَرُّفَ كَالسَّفَرِ⁣(⁣١٠) وَالْبَيْعِ وَإِنْ شُرِطَ تَرْكُهُ، لَا التَّبَرُّعَ⁣(⁣١١) كَالنِّكَاحِ


(١) كَالولي لمصلحة، وكَالعبد المكاتب إذا كاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعداً. (é).

(٢) مجلس العقد، أو مجلس العلم بها. (é).

(٣) إذا لم يكن له قيمة أو لم يذكر عوضًا.

(٤) أي: يصح فيه من الجهالة ما يصح في المهر.

(٥) فلا يصح بخمرٍ ونحوه.

(٦) وأقله نجمان؛ ولو ساعتين، أو يومين. (é).

(٧) أي: إذا لم تحصل هذه الأوصاف، وهي معلوم يصح تملكه ... إلخ.

(٨) قبل الأداء لكل منهما بدون حكم ولا تراضٍ إلا مع اختلاف المذهب. (é).

(٩) زائدة أم ناقصة؛ لا العين المكاتب عليها إن كانت. (é).

(١٠) وعليه أن يقيم كفيلاً إن خيف إباقه، بالمال أو بالوجه. و (é).

(١١) يعني: ليس له أن يخرج ما في يده أو منافعه إلا في مقابلة مال، فليس له مثل هذه الأشياء؛ لأنه إتلاف مال بغير عوض مال. ولا يكفر إلا بالصوم. و (é). فإن تزوج أو شرى أمة فوطي حُدَّ في الأول، وعزر في الثاني؛ هذا إذا لم يُجز السيد في الزواج. (é).