الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): والمساقاة الصحيحة

صفحة 295 - الجزء 1

  أَشْبَهَهَا⁣(⁣١) إِلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ.

  وَمَا وُضِعَ⁣(⁣٢) بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ⁣(⁣٣) ثُمَّ تُنُوسِخَ⁣(⁣٤) - فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ⁣(⁣٥) عَلَى الْوَاضِعِ⁣(⁣٦) لَا الْمَالِكِ⁣(⁣٧) فِي الْأَصَحِّ.

  وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْفَاسِدَةُ فَلِذِي الْغَرْسِ الْخِيَارَانِ⁣(⁣٨)، وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ

  وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلَاحِ⁣(⁣٩) الْغَرْسِ⁣(⁣١٠) كَمَا مَرَّ.


= وعليه أجرة مدة لبثها في الأرض؛ إلا أن يستأجره على غرس أشجار يملكها الغارس، أو نوى بها لرب الأرض، أو جرى العرف بهذا - فهي لرب الأرض. وإن كان الفساد لجهالة المدةأو الأجرة أو قدر الحفر فللأجير أجرة المثل، والأشجار لرب الأرض. (é).

(١) يعني: ما أشبه المغارسة من تأجير على بناء دار، أو نسج ثوب، أو نسخ كتاب؛ فإن على المالك ما يحتاج إليه من طين وأحجار وأخشاب وغزل وبياض؛ إلا ما خصه الإجماع، كَالخيط من الخياط، والصبغ من الصباغ؛ فقد روى ابن مفتاح الإجماع على صحة هذه الإجارة، وإن كانت هذه، ونحوها، من العامل. وقد يقال: إن كان لمثل هذه قيمة فقد تضمن عقد الإجارة البيع الضمني أو أن الأجراء يتسامحون في مثل هذه الأشياء الحقيرة أن يطالبوا المؤجر بها.

(٢) في حق الغير.

(٣) من بذر أو بناء أو نحوهما.

(٤) بأن ملكه الواضع رجلاً غيره، أو وقفه.

(٥) أي: ضرره.

(٦) ضمانه.

(٧) الذي صار إليه.

(٨) وهما بين قلعها والأرش - وهو ما بين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء ومقلوعة - أو تبقيتها وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء. ولذي الزرع والقضب والأشجار المثمرة زيادة خيار، وهو البقاء حتى الحصاد بالأجرة و (é).

(٩) وسقيه أوراداً معلومة من مباح بغير نقل، أو من ملك أو حق لصاحب الأرض، بأجرة معلومة.

(١٠) مدة معلومة.