(4) (فصل): ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين
  وَالنَّمِيمَةِ، وَغِيبَةِ الْمُسْلِمِ، وَأَذَاهُ، وَالْقَهْقَهَةِ(١) فِي الصَّلَاةِ.
  قِيْلَ: وَلُبْسُ الذَّكَرِ الْحَرِيْرَ(٢)، لَا لَوْ تَوَضَّأَ لَابِسًا لَهُ، وَمَطْلُ الْغَنِيِّ وَالْوَدِيْعِ فِيْمَا يَفْسُقُ(٣) غَاصِبُهُ.
(٤) (فَصْلٌ): وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إِلَّا بِيَقِينٍ
  وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إِلَّا بِيَقِينٍ؛ فَمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ غَسْلَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا(٤)، وَبَعْدَهُ إِنْ ظَنَّ تَرْكَهُ، وَكَذَا إِنْ ظَنَّ فِعْلَهُ أَوْ شَكَّ إِلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ.
  فَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَفِي الْوَقْتِ إِنْ ظَنَّ تَرْكَهُ، ولِمُسْتَقْبَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْ شَكَّ.
(١) عمداً؛ لأنها معصية.
(٢) بعد شروعه في الوضوء.
(٣) على رأي المهدي، وأما الهادي @ فكل معصية عمداً فهي كبيرة. وهو عند المهدي قدر عشرة دراهم وهو الذي يوجب الحد.
(٤) الأولى ترك مطلقاً؛ لأن قوله: «وبعده إن ظن تركه وكذا إن ظن فعله أو شك» هو معنى مطلقا، وهذه العبارة توهم أنما الإطلاق في الوقت، لا بعده؛ وقوله: «وكذا إن ظن فعله» أفاد الإطلاق بعد الوقت، وفيه نظر؛ فالذي يظهر أن الظن القوي يجزي سيما المبتلى بالشك.
(*) سواء حصل له ظن بفعله أم لا.