(4) (فصل): ولا يضمن المرتهن
  الرَّاهِنِ - فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ(١) أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ. وَهُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ(٢) مَضْمُونٌ غَالِبًا(٣).
(٤) (فَصْلٌ): وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ
  وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا جِنَايَةَ الْعَقُورِ إنْ فَرَّطَ(٤)، وَإِلَّا(٥) فَعَلَى الرَّاهِنِ إنْ لَمْ تُهْدَرْ(٦). وَلَا تُخْرِجُهُ عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ، إِلَّا أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ(٧) أَوِ التَّسْلِيمُ(٨) وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ(٩) مِنْ الْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْدَالِ، وَكَذَا(١٠) لَوْ تَقَدَّمَتِ(١١) الْعَقْدَ.
(١) مع القبض بإذن الراهن (é). إن بيع للإيفاء.
(٢) إلى المشتري.
(٣) احترازاً مما لو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن لم يضمن المرتهن. ليس هذا المحترز عنه بِـ «غالباً»، بل من أن يغرّ المشتري قبل تسليم الثمن، والمذهب أنه مضمون. (é).
(٤) في الحفظ.
(٥) يفرط.
(٦) فإن هدرت - أي: أهدرها الشرع - لم يضمنها لا الراهن ولا المرتهن، كَجناية غير العقور. و (é).
(٧) كما إذا قتل العبد عمداً عدواناً.
(٨) نحو: أن يختار السيد تسليم العبد بجنايته.
(٩) وإن لم يكن متمكناً فحق المرتهن أولى؛ فيباع العبد، فإن لم يوجد من يشتريه نجّمَ الدين أو يستسعى، ثم القصاص أو التسليم.
(١٠) أي: لا يخرج الرهن عن صحة الرهن والضمان تقدم الجناية، لكن حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن؛ ولو لم يكن المالك متمكناً من الإيفاء أو الإبدال. و (é).
(١١) أي: الجناية على عقد الرهن.