(1) (فصل): وفروضها
(٣) (بَابُ صِفَةِ(١) الصَّلاةِ)
  هِيَ ثُنَائِيَّةٌ، وَثُلَاثِيَّةٌ، وَرُبَاعِيَّةٌ.
(١) (فَصْلٌ): وَفُرُوضُهَا
  وَفُرُوضُهَا:
  نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أَوْ قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ. وَلَا تَلْزَمُ لِلْأَدَاءِ والْقَضَاءِ إلَّا لِلَبْسٍ، وَيُضَافُ ذُو السَّبَبِ إلَيْهِ. (م بِالله): «تَكْفِي صَلَاةُ إِمَامِي حَيْثُ الْتَبَسَ أَظُهْرٌ أَمْ جُمُعَةٌ فَقَط. وَالْمُحْتَاطَ آخِرُ مَا عَلَيَّ مِنْ كَذَا، وَالْقَاضِيَ ثَلَاثٌ عَمَّا عَلَيَّ مُطْلَقًا، وَرَكْعَتَانِ مِمَّنْ لَا قَصْرَ عَلَيْهِ، لَا الْأَرْبَعُ غَالِبًا(٢)».
  ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِمًا لَا غَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ، وَيُثَنَّى لِلْخُرُوجِ(٣) وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَى.
  ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ(٤) وَثَلَاثِ آيَاتٍ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ أَوْ مُفَرَّقًا.
(١) دليله: حديث جبريل في تعليم أوقات الصلاة، واستمرار فعل الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لهذه الصلاة على تلك الصفة، وفعله بيان للمجمل القرآني في قوله تعالى: {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ}[الأنعام ٧٢]، ولحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والتأسي بأفعاله وأقواله ÷ في الواجب واجب، وفي المندوب مندوب، وفي المسنون مسنون، على حد الفعل الذي فعله والقول الذي صح عنه.
(٢) [يحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت رباعية مؤداة فإنه يكفيه أن ينوي أربعًا مما عليه].
(٣) أي: يكبر تكبيرة ناوياً بها الخروج والدخول (é). والمختار: أنه لا يكون داخلاً خارجاً في وقت واحد، وأن الدخول يترتب على الخروج.
(٤) والبسملة من الفاتحة قطعاً؛ لتواترها معها خطاً ولفظاً، ولما ورد من الأخبار عن علي =