(15) (فصل): وينتقض عهدهم بالنكث
  ولَا يَسْكُنُونَ فِي غَيْرِ خِطَطِهِمْ(١) إِلَّا بِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ(٢) لِمَصْلَحَةٍ.
  ولَا يُظْهِرُونَ الصُّلْبَانَ فِي أَعْيَادِهِمْ إِلَّا فِي الْبِيَعِ، ولَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ(٣)، ولَا يَرْفَعُونَ دُورَهُمْ عْلَى دُورِ الْمُسْلِمِينَ(٤).
  وَيَبِيعُونَ رِقًّا(٥) مُسْلِمًا شَرَوْهُ(٦)، وَيَعْتِقُ(٧) بِإِدْخَالِهِمْ إيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْرًا(٨).
(١٥) (فَصْلٌ): وَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ بِالنَّكْثِ
  وَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ بِالنَّكْثِ(٩) مِنْ جَمِيعِهِمْ، أَوْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يُبَايِنْهُمُ(١٠) الْبَاقُونَ قَوْلًا(١١) وَفِعْلَاً.
(١) والمراد بخططهم: هي التي كان عقد الذمة لهم وهم ساكنون بها، ولا يقبلون مهاجراً إليهم لم يكن تحت ذمتنا، سواء كان من ملتهم أم لا.
(٢) ولهم الرجوع عن الإذن. و (é).
(٣) ولا البغال. و (é).
(٤) حيث بنوها عندها؛ وأما إذا شروها فلا تهدم، ولهم المساواة. و (é).
(٥) وكذا إن أسلم أرقاؤهم؛ غير أم الولد؛ وهي تعتق، وتسعى، وكذا مدبر المؤسر؛ وأما المعسر فيباع، والمكاتب يعتق بالإيفاء؛ فإن عجز بيع. و (é).
(٦) أو ملكوه بأي وجه. (é).
(٧) والمذهب: أنه لا يعتق. و (é).
(٨) وإذا كان باختياره عتق. و (é).
(٩) إما بالقول نحو: نقضنا العهد، أو: نحن براء منه، أو: الزموا حذركم، وإما بالفعل كَأخذهم السلاح لقتال المسلمين؛ إما عموماً أو بعض المسلمين لأجل الإسلام، أو إيواء جاسوس، أو مكاتبة المحاربين. ولا ينتقض بترك ما أمروا به من الزنار ونحوه، وكذا فعل ما منعوا منه؛ كَركوب الخيل وإظهار شعارهم؛ هذا إن لم يشرط الإمام النقض به. و (é).
(١٠) مع القدرة على المباينة. و (é).
(١١) إما بقتاله مع المسلمين، أو إظهار المباينة والعزم على قتاله، أو بإخراجه من ديارهم.