(2) (فصل): ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة
  يَزُولَ تَغَيُّرُهُ(١) إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَطَاهِرٌ فِي الْأَصَحِّ.
  وَالْقَلِيلُ إلَى الْقَرَارِ، وَالْمُلْتَبِسُ إلَيْهِ، أَوْ إلَى أَنْ يَغْلِبَ الْمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ(٢) فِيهِمَا؛ فَتَطْهُرُ الْجَوَانِبُ الدَّاخِلَةُ(٣) وَمَا صَاكَّ الْمَاءَ مِنَ الْأَرْشِيَةِ. وَالْأَرْضُ الرَّخْوَةُ(٤) كَالْبِئْرِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَيَطْهُرُ النَّجِسُ وَالْمُتَنَجِّسُ بِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ
  وَيَطْهُرُ النَّجَسُ وَالْمُتَنَجِّسُ بِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ إلَى مَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ(٥) كَالْخَمْرِ خَلًّا.
(١) وبشرط: أن يكون الباقي بعد النزح كثيراً، وإلا فإلى القرار. و (é).
(٢) فإذا عاد التغير بعد النزح في الماء النابع بعد فلا بد من إعادة النزح.
(٣) وأما أعالي البئر فتغسل.
(٤) والأرض الرخوة تطهر بالنضوب إذا طرأ عليها ماء متنجس؛ وأما إذا كان الذي وقع عليها نجس - كَـ: البول ونحوه - فلا بد من أن يساح عليها ماءٌ طاهر، قيل: أو متنجس و (é). وأما الأرض الصلبة فلا بد من الدلك. و (é). وإنما تطهر الأرض بالنضوب حيث لم يكن عين النجاسة باقياً. هذا، والنضوب غير الجفاف؛ فهو إذا شربت الأرض الماء كله طهرت، وإن لم يجف. هذا، والمقرر في مسألة القاطر حيث وقع على السطح ماء وهو متنجس فقطرَ تحت: أن القاطر كله نجس، فإذا نضب طهر؛ فإذا وقع عليه ماء بعد، وقطر فالقاطر كله طاهر؛ حيث لم تكن عين النجاسة باقية، وإلا فالسطح والقاطر نجسان و (é). وفيه نظر؛ إذا وقع عليه المطر فإنه يشرب الماء أولاً، وينضب، فإذا زاد المطر قطر؛ فالقاطر بعد النضوب. هذا كلام المتوكل على الله إسماعيل، وهو قوي.
(٥) أما إذا استحال إلى ما يحكم بنجاسته، كَـ: الدم قيحاً ومَنِيِّ الكلب جرواً - فلا يطهر بها. وقد يستدل على أن الاستحالة مطهر بها بقوله تعالى: {نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّارِبِينَ}[النحل ٦٦]. وكذا العذرة والروثة والميتة إذا صارت رماداً أو طيناً أو ملحاً طهرت. و (é). وهو قول الناصر وزيد بن علي، ورواية عن المؤيد بالله $.