(3) (فصل): وللأجير الاستنابة
  يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا إِلَّا مِنَ الْغَالِبِ، أَوْ بِسَبَبٍ مِنْ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ أَوْ شُحِنَ(١) فَاحِشًا. ولَهُ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ، وَحَبْسُ الْعَيْنِ(٢) لَهَا، وَالضَّمَانُ(٣) بِحَالِهِ.
  وَلَا تَسْقُطُ إنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعًا(٤) أَوْ مَحْمُولًا.
  وَعَلَيْهِ أَرْشُ يَسِيرٍ نَقَصَ بِصَنْعَتِهِ، وَفِي الْكَثِيرِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ(٥) وَبَيْنَ الْقِيمَةِ. وَلَا أَرْشَ لِلسِّرَايَةِ(٦) عَنِ(٧) الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ. وَالذَّاهِبُ(٨) فِي الْحَمَّامِ(٩) بِحَسَبِ الْعُرْفِ.
(٣) (فَصْلٌ): وَلِلْأَجِيرِ الِاسْتِنَابَةُ
  وَلِلْأَجِيرِ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ إِلَّا لِشَرْطٍ(١٠) أَوْ عُرْفٍ،
(١) بالخيط، أو شحن الظرف بالمظروف.
(٢) أي: حتى يعطى الأجرة.
(٣) أي: لا يسقط ولا يتغير مع حبس العين. بل يبقى ضمان أجير مشترك، لا ضمان رهن أو غصب.
(٤) هذا في النقص الكثير أو التلف بعد العمل، وهو الزائد على نصف قيمة المحمول والمصنوع، مثلاً: إذا أجر على صنعة باب فكسره، فإن ضمنه المالك قيمة مصنوع صالح فله أجرة عمله، وإن ضمنه قيمة الباب قبل الصنعة فليس له أجرة.
(٥) أي: الأرش.
(٦) الصادرة.
(٧) العمل.
(٨) الذاهب من الملابس في الحمام لا تضمن إن كان العرف بعدم التضمين، وإلا ضمنت بشرطين: أن توضع في المحل المعتاد، وأن تكون بحضرة الحمامي أو أحد أعوانه، وإلا فلا ضمان. و (é).
(٩) يضمن الملابس إن جرى به العرف.
(١٠) الاستثناء من المنطوق والمفهوم فله الاستثناء فيما لا يختلف إلَّا لشرط أو عرف، وليس له الاستثناء فيما يختلف إلَّا لشرط أو عرف.