الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ولا شيء في راقي نخلة

صفحة 484 - الجزء 1

  وبِانْكِشَافِهِ مُسْتَحِقَّاً⁣(⁣١).

  وبِإِرْثِهِ بَعْضَ⁣(⁣٢) الْقِصَاصِ، لَا بِالْإِكْرَاهِ⁣(⁣٣) وتَهَدُّدِ الْمَقْتُولِ⁣(⁣٤) أَوَّلًا⁣(⁣٥)، ومُشَارَكَةِ⁣(⁣٦) مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ غَالِبًا⁣(⁣٧)، والْإِبَاحَةِ، والْعَفْوِ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ.

(٦) (فَصْلٌ): وَلَا شَيْءَ فِي رَاقِي نَخْلَةٍ

  وَلَا شَيْءَ فِي رَاقِي نَخْلَةٍ مَاتَ بِالرُّؤْيَةِ غَالِبًا⁣(⁣٨)، أَوْ بِالزَّجْرِ إِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِدُونِهِ.

  وَلَا عَلَى الْمُمْسِكِ⁣(⁣٩) وَالصَّابِرِ إِلَّا الْأَدَبُ، بَلِ الْمُغْرِي⁣(⁣١٠) وَالْحَابِسِ حَتَّى


(١) كَـ: أن يقتل رجل رجلاً، ثم انكشف أن المقتول قد قتل رجلا قريبا للأول؛ ولاية دمه له أو مع شريك، ومع الشريك يلزمه للشريك حصته من الدية.

(٢) كَـ: أن يكون أربعة إخوة، وقتل الكبير أحدهم، ثم مات أحد الباقين؛ فإن الكبير - وهو القاتل - قد شارك في إرث الذي مات، والذي مات له حق في القصاص من الكبير؛ فقد ورثه الكبير في بعض ذلك، وإن كانوا ثلاثة فقد ورث القاتل كل القصاص. تأمل.

(٣) إن بقي له فعل. (é).

(٤) للقاتل.

(٥) قبل قتله؛ فإن قتله مدافعة ولم يندفع إلا به فلا قصاص ولا دية. و (é).

(٦) إذا كان أحد القاتلين يسقط عنه، وكانت الجنايات قاتلة مباشرة أو بالسراية؛ بحيث يكون القتل منهم جميعاً؛ فلا يسقط القود عن الآخر؛ كأن يكون أحدهما صبيا، وأما إذا كانت الجنايات غير قاتلة آحادها، وحصل القتل بمجموعها، فيسقط بمشاركة من يسقط عنه. و (é).

(٧) احترازاً من مشاركة من لا يتعلق به ضمان للقاتل؛ كأن يشاركه في القتل سَبُعٌ ونحوه؛ فلا قود.

(٨) احترازاً من صورة، وهي أن يلبس المالك لباساً منكراً مفزعاً لقصد إفزاعه بصورته، ثم يشرف عليه فيهلك بسبب الفزع، فإن المالك يضمنه؛ وتجب الدية على عاقلته، ولا قود عليه.

(٩) أي: الممسك والحابس حتى جاء رجل فقتله.

(١٠) لغيره على إنسان؛ إن لم يمكنه التخلص منه. و (é).