الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ومن وجد ماء لا يكفيه

صفحة 65 - الجزء 1

  وَتَيَمُّمَهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا. وَلِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ، وَلَا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّيَ بَقَاءُ الْوَقْتِ. وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا؛ فَتُقْضَى.

(٤) (فَصْلٌ): وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ

  وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ قَدَّمَ مُتَنَجِّسَ بَدَنِهِ، ثُمَّ ثَوْبِهِ⁣(⁣١)، ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ أَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، فَإِنْ كَفَى الْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَمُتَوَضِّئٌ، وَإِلَّا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ النَّجِسَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

  وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبَاً. فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَضَّاهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا، وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ، وَإِلَّا غَسَلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ، وَوَضَّاهَا لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ؛ فَيُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ⁣(⁣٢).

  وَلَا يَمْسَحُ⁣(⁣٣) وَلَا يَحِلُّ جَبِيرَةً خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَرًا أَوْ سَيَلَانَ دَمٍ.


(١) قالوا: لأن الحدث يبدل بالتيمم، لا الثوب. وقد يقال: إن الغسل واجب مع وجود الماء، وأما الثوب فإنما هو شرط في صحة الصلاة مع التمكن، وطهارة البدن أولى من الثوب، ومع عدم التمكن يكون عذراً في لبس المتنجس، ولا يصلي عارياً؛ لأن كشف العورة محرمٌ، ولبس المتنجس ليس بمحرم؛ إلا أن يكون بحيث لا يراه أحد. والله أعلم. وهذا إذا كان يكفيه لرفع الحدث، وإن كان يكفيه لغسل الثوب لا لرفع الحدث قدم الثوب. والله أعلم.

(٢) لأجل الترتيب.

(٣) أما المسح فقد رجحه الهادي # في المنتخب. [المنتخب للإمام الهادي إلى الحق: ص (٢٨)] وقد صح عن النبي ÷ برواية زيد بن علي، عن آبائه $. [المجموع الحديثي والفقهي (المسند) للإمام زيد بن علي @: باب الوضوء: ص (٧٣)].