الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ويكفي شاهد أو رعيان

صفحة 416 - الجزء 1

  الْأَصْلُ: اشْهَدْ⁣(⁣١) عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا.

  والْفَرْعُ: أَشْهَدُ⁣(⁣٢) أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي أوْ أَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا. ويُعَيِّنَانِ الْأُصُولَ⁣(⁣٣) مَا تَدَارَجُوا⁣(⁣٤)، ولَهُمْ تَعْدِيلُهُمْ.

(٧) (فَصْلٌ): ويَكْفِي شَاهِدٌ أَوْ رَعِيَّانِ

  ويَكْفِي شَاهِدٌ أَوْ رَعِيَّانِ عَلَى أَصْلٍ، مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَلَو فَاسِقًا⁣(⁣٥) - فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ مَحْضٍ غَالِبًا⁣(⁣٦)، لَا رَعِيٌّ مَعَ أَصْلٍ⁣(⁣٧) وَلَوْ أَرْعَاهُمَا⁣(⁣٨) صَاحِبُهُ. وَمَتَى صَحَّتْ شَهَادَةٌ لَمْ تُؤَثِّرْ مَزِيَّةُ⁣(⁣٩) الْأُخْرَى.


(١) ولا بد من هذه الثلاثة الألفاظ. (é).

(٢) ولا بد فيه من أربعة ألفاظ. (é).

(٣) بأسمائهم وأسماء آبائهم، أو بنسبتهم إلى جديهما أو بلديهما وهما معروفان.

(٤) كَأن يقول - بعد الألفاظ الأربعة -: إن فلاناً أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا. و (é). ومعنى التدارج: أن يشهد رجل، على رجل، على رجل، على الأصل، بمرتبتين، أو ثلاث، أو أكثر؛ فيقول الملقي: أشهد أن فلاناً أشهدني، أن أشهد، أنه يشهد، أن فلاناً أشهده، أن يشهد، بأنه يشهد، أن فلانا أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا. وهكذا إن زاد واحد، أو أكثر.

(٥) أي: ولو كان الحالف فاسقاً، لا كافراً. (é).

(٦) احترازاً من أشياء، طرد - أي من المنطوق - وهو القصاص. وعكس - أي من المفهوم - وهو كل حق لله تعالى ما عدا الحدود، كالرضاع والوقف وتثليث الطلاق والوقف والعتق، فتأمل. (é).

(٧) فلا تكمل بهما.

(٨) أي: الأصل والرعي أرعاهما الأصل الثاني.

(٩) إذا كانت المزية في العدد أو زيادة العدالة؛ لا في كون إحداهما محققة أو نحوه فعلى ما سيأتي، وما تقدم في الدعاوي.