الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يجب القصاص

صفحة 478 - الجزء 1

(٢٧) (كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ

  إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ⁣(⁣١) عَامِدٍ، عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ أَوْ مُوضِحَةٍ قُدِّرَتْ طُولًا وَعَرْضًا، أَوْ مَعْلُوْمِ الْقَدْرِ مَأْمُونِ التَّعَدِّي فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ⁣(⁣٢) والْأُذُنِ، قِيلَ⁣(⁣٣): واللِّسَانِ وَالذَّكَرِ مِنَ الْأَصْلِ. لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ إِلَّا اللَّطْمَةَ وَالضَّرْبَةَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى #(⁣٤).

  وَيَجِبُ بِالسِّرَايَةِ إلَى⁣(⁣٥) مَا يَجِبُ فِيهِ، وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ⁣(⁣٦).

  وَلَا يَجِبُ لِفَرْعٍ⁣(⁣٧) وعَبْدٍ⁣(⁣٨) وَكَافِرٍ عَلَى ضِدِّهِمْ؛ فَلَا يَقْتُلُ أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ، وَلَا أَبُوهُ أُمَّهُ بِهِ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٩).


(١) عاقل وقت الجناية؛ ولو جنَّ بعد، وكذا الأخرس ولو وقت الجناية. و (é). وكذا السكران؛ لا المجنون والصبي والمغمى عليه والنائم. و (é).

(٢) من المارن؛ وهو الغضروف.

(٣) القول هذا لا يصح؛ فالمختار أنه لا قصاص فيهما. لعدم الانضباط في اللسان؛ ولخوف الهلاك في الذكر.

(٤) المختار للمذهب خلاف ما قرره الهادي يحيى بن الحسين #؛ إذ لا يمكن الوقوف على قدرها؛ وهو شرط في القصاص إجماعًا؛ فلا قصاص؛ وإنما يثبت في ذلك حكومة.

(٥) إلى المفصل - مثلاً - من غيره.

(٦) كَـ: السراية من المفصل إلى بعض الساعد.

(٧) فلا يجب للولد وإن سفل على الأب والأم.

(٨) لا يقتل عبدٌ مسلم بذمي ولا ذميٌ حر بعبد مسلم. و (é).

(٩) الحاصل في هذه المسألة: أن الأصل وإن علا - ذكراً أو أنثى - لا يقتل بالفرع، وأن الأصل إذا قتل غير الفرع؛ وكان الفرع وليا للدم أو مشاركاً سقط القصاص؛ نحو: أن يقتل الرجل زوجته؛ فليس لولدها منه أو من غيره إذا كان لها ولد منه؛ ذكراً كان، أو أنثى، أن يقصه بها، والعكس. و (é). وهذا معنى قوله: «ونحوه».