(1) (فصل): إنما يجب القصاص
(٢٧) (كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)
(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ
  إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ(١) عَامِدٍ، عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ أَوْ مُوضِحَةٍ قُدِّرَتْ طُولًا وَعَرْضًا، أَوْ مَعْلُوْمِ الْقَدْرِ مَأْمُونِ التَّعَدِّي فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ(٢) والْأُذُنِ، قِيلَ(٣): واللِّسَانِ وَالذَّكَرِ مِنَ الْأَصْلِ. لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ إِلَّا اللَّطْمَةَ وَالضَّرْبَةَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى #(٤).
  وَيَجِبُ بِالسِّرَايَةِ إلَى(٥) مَا يَجِبُ فِيهِ، وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ(٦).
  وَلَا يَجِبُ لِفَرْعٍ(٧) وعَبْدٍ(٨) وَكَافِرٍ عَلَى ضِدِّهِمْ؛ فَلَا يَقْتُلُ أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ، وَلَا أَبُوهُ أُمَّهُ بِهِ وَنَحْوُهُ(٩).
(١) عاقل وقت الجناية؛ ولو جنَّ بعد، وكذا الأخرس ولو وقت الجناية. و (é). وكذا السكران؛ لا المجنون والصبي والمغمى عليه والنائم. و (é).
(٢) من المارن؛ وهو الغضروف.
(٣) القول هذا لا يصح؛ فالمختار أنه لا قصاص فيهما. لعدم الانضباط في اللسان؛ ولخوف الهلاك في الذكر.
(٤) المختار للمذهب خلاف ما قرره الهادي يحيى بن الحسين #؛ إذ لا يمكن الوقوف على قدرها؛ وهو شرط في القصاص إجماعًا؛ فلا قصاص؛ وإنما يثبت في ذلك حكومة.
(٥) إلى المفصل - مثلاً - من غيره.
(٦) كَـ: السراية من المفصل إلى بعض الساعد.
(٧) فلا يجب للولد وإن سفل على الأب والأم.
(٨) لا يقتل عبدٌ مسلم بذمي ولا ذميٌ حر بعبد مسلم. و (é).
(٩) الحاصل في هذه المسألة: أن الأصل وإن علا - ذكراً أو أنثى - لا يقتل بالفرع، وأن الأصل إذا قتل غير الفرع؛ وكان الفرع وليا للدم أو مشاركاً سقط القصاص؛ نحو: أن يقتل الرجل زوجته؛ فليس لولدها منه أو من غيره إذا كان لها ولد منه؛ ذكراً كان، أو أنثى، أن يقصه بها، والعكس. و (é). وهذا معنى قوله: «ونحوه».