(1) (فصل): يجبر رب السفل المؤسر
(١) (بَابُ شَرِكَةِ الأَمْلَاكِ)
(١) (فَصْلٌ): يُجْبَرُ رَبُّ السُّفْلِ الْمُؤْسِرُ
  يُجْبَرُ رَبُّ السُّفْلِ الْمُؤْسِرُ عَلَى إصْلَاحِهِ غَالِبًا(١) لِيَنْتَفِعَ رَبُّ الْعُلُوِّ، فَإِنْ غَابَ أَوْ أَعْسَرَ(٢) أَوْ تَمَرَّدَ فَهُوَ(٣)؛ ويَحْبِسُهُ(٤) أَوْ يُكْرِيهِ(٥) أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ(٦) بِغُرْمِهِ.
  وَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا لَا يَضُرُّ(٧) بِالْآخَرِ مِنْ تَعْلِيَةٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا. وَيَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ(٨) دَفْعُهُ مِنْ إِضْرَارِ نَصِيبِهِ(٩).
(١) احترازاً من صورة، وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة، ثم انهدم السفل - فلا يلزمه بناؤه.
(٢) ولا بد من الإذن أو التمرد من المعسر. (é).
(٣) أي: رب العلو. ولا يحتاج إلى أمر الحاكم في البناء مع الغيبة والتمرد، ويستأذنونه مع الإعسار؛ فإن لم يأذن فكالمتمرد. (é). ولا يبنيه بغير أنقاضه، فإن بناه بغيرها مع وجودها وصلاحها ونواه لرب السفل فليس له إلا غرامة البناء، وإن لم ينوٍ فله قلعه فقط، فإن عدمت أنقاضه فله قيمةُ ما بناه به وغرامةُ البناء إن نواه لرب السفل، وإلا فله قيمته قائماً ليس له حق البقاء، أو قلعه وأرش النقص.
(٤) أي: يمنعه عن استعماله، ولا يضمن إن تلف بغير تفريط، ولا يحتاج إلى الحاكم. (é).
(٥) بإذنه أو أمر الحاكم. (é).
(٦) بإذنه أو أمر الحاكم. (é).
(٧) ولو كان الضرر برائحة كريهة، أو كشف على عورات الآخر، أو بيع ممن يؤذيه، فليس له ذلك. (é).
(٨) أي: إذا اختل نصيبه وبسببه يحصل ضرر بنصيب الآخر لزمه الإصلاح إن علم وأمكنه الإصلاح بعمل معتاد وبما لا يجحف من الأجرة. (é). والضمان يكون ما بين قيمته عامرًا ومنهدمًا.
(٩) بالآخر.