(3) (فصل): وإذا التبس بعد تعيينه
(٣) (فَصْلٌ): وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ
  وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ عَمَّ الْأَشْخَاصَ؛ فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ(١) إنْ لَمْ يُفَرِّطْ(٢)، كَحُرٍّ(٣) بِعَبْدٍ، إِلَّا فِي الْكَفَّارَةِ(٤). وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ(٥) فِي الذِّمَّةِ؛ وَيَقَعُ(٦) حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ عَتَقَ أَوِ اسْتَوْلَدَ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ.
  وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ؛ وَيَقَعُ بَعْدَهُمَا، (م بِاللهِ): حَالَهُمَا(٧). وَالْمُعَلَّلُ كَالْمُطْلَقِ(٨).
(٤) (فَصْلٌ): فَمَنْ قَالَ: اخْدُمْ أَوْلَادِي
  فَمَنْ قَالَ: اخْدُمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْرًا ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ بَطَلَ بِبَيْعِهِ(٩)
(١) فإن كانا اثنين سعى كل واحد بنصف قيمته، والثلاثة يسعى كل واحد بثلثين، والأربعة بثلاثة أرباعه؛ لأن كل واحد من الأربعة يحتمل أنه حر مرة، وثلاث مرات أنه عبد؛ فكأنه ربع حر. وقس على ذلك.
(٢) فإن فرط؛ بأن مضى وقت يمكنه فيه التعيين ولم يعين حتى حصل اللبس، ووقع العتق في حال الصحة - لم يلزمهم السعاية. (é).
(٣) حر أصل؛ فيسعى بنصف، أي: إذا التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على الحر وعلى العبد كل في نصف قيمته.
(٤) فلا يسعون إذا التبس المعتَقُ في كفارة الظهار ونحوه، والمذهب أن السعاية تلزمهم.
(٥) كَـ: إحداكنَّ، ولم يعينها بالقصد، فله أن يعين من شاء بعدُ.
(٦) العتق.
(٧) المقرر للمذهب خلافه، [وهو أنه يقع بعدهما. (é)]. [فإذا قال: إن بعتك فأنت حر، فلا يقع العتق؛ لأنه يقع بعد الشرط، وقد خرج عن ملكه إذا باعه فلا يقع على المذهب].
(٨) نحو: أنت حر لأنَّك فعلت كذا، عتق وإن لم يفعل كالمطلق.
(٩) أي: المالك.