الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ولا عدة فيما عدا ذلك

صفحة 191 - الجزء 1

  وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا. وَعَلَى الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ⁣(⁣١) فِي غَيْرِ الرَّجْعِيِّ. وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِيهِمَا، لَا الِاسْتِئْنَافُ لَوْ تُرِكَتْ أَوِ الْإِحْدَادُ. وَمَا وُلِدَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا لَحِقَ إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالًا: فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا⁣(⁣٢)، وفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعٍ فَدُونَ، وَكَذَا بَعْدَهُ⁣(⁣٣) بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَا بِهَا⁣(⁣٤) أَوْ بِأَكْثَرَ إِلَّا حَمْلًا مُمْكِنًا مِنَ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ⁣(⁣٥).

(٣) (فَصْلٌ): وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ

  وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ⁣(⁣٦)، لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ⁣(⁣٧) الْحَامِلُ⁣(⁣٨) مِنْ زِنَاً لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ، وَالْمَنْكُوحَةُ⁣(⁣٩) بَاطِلًا، وَالْمَفْسُوخَةُ⁣(⁣١٠) مِنْ أَصْلِهِ، وحَرْبِيَّةٌ⁣(⁣١١) أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ⁣(⁣١٢) وهَاجَرَتْ⁣(⁣١٣) - كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّ لِمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ


(١) ترك الزينة من دهن وغيره، وثياب الزينة، والحلي.

(٢) أي: سواء أتت به لدون أربع سنين أو أكثر، حيث أمكن الوطء؛ لجواز أنه راجعها ووطئها.

(٣) أي: الإقرار بانقضائها.

(٤) سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، أو متوفى عنها؛ لإقرارها بانقضاء العدة. (é).

(٥) لأن الحمل يكشف عدم إياسها؛ فلا يصح ما أقرت به؛ لأن عدتها بالوضع لا بالأشهر، وإن انقضت فلا حكم لإقرارها؛ لأنها أقرت بانقضائها بالأشهر، فيلحق الولد في الرجعي مطلقاً، وفي البائن لأربع سنين من الطلاق فما دون.

(٦) أي: الطلاق، والوفاة، والفسخ من حينه.

(٧) ولا نفقة.

(٨) وأما الحائل فلا تستبرأ؛ ما لم يظن الحمل. و (é).

(٩) في العدة، ودخل بها جاهِلَين.

(١٠) هي التي بغير ولي وشهود، ففسخه الحاكم.

(١١) أو ذمية. (é). والمنكوحة لشبهة يستبرؤها من هي تحته؛ حرة أو أمة. و (é).

(١٢) ودخل؛ لا اختلى فقط. (é).

(١٣) أو لم تهاجر. و (é).