(4) (فصل): ولا يؤخذ خراج أرض
(٤) (فَصْلٌ): وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ
  وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ حَتَّى تُدْرِكَ غَلَّتُهَا وَتَسْلَمَ الْغَالِبَ. وَلَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ، وَالْفَوْتُ، وَبَيْعُهَا إلَى مُسْلِمٍ، وَإِسْلَامُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عَشَّرَا، وَلَا بِتَرْكِ الزَّرْعِ تَفْرِيطًا.
(٥) (فَصْلٌ): والثَّالِثُ أَنْوَاعٌ
  والثَّالِثُ أَنْوَاعٌ:
  الْأَوَّلُ: الْجِزْيَةُ، وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُؤُوسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَهيَ مِنَ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً، وَمِنَ الْغَنِيِّ - وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضًا، وَيَرْكَبُ الْخَيْلَ، وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ - ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ، ومِنَ الْمُتَوَسِّطِ: أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ. وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ.
  الثَّانِي: نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ نِصَابًا، مُتَنَقِلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيدًا.
  الثَّالِثُ: الصُّلْحُ، وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّصَابِ.
  الرَّابِعُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا، وَحَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ، فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا فَالْعُشُرُ.
  وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ(١)، وكُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ.
(٦) (فَصْلٌ): وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ
  وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ، وَتُؤْخَذُ مَعَ عَدَمِهِ.
  وَمَصْرِفُ الثَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ وَلَوْ غَنِيًّا وَعَلَوِيًّا وَبَلَدِيًّا(٢). وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ
(١) إذا تم الحول ولم تطلب؛ فقد فاتت، ولا يلزمهم إلا إذا طلبت منهم قبل تمام الحول.
(٢) أي: غير هاشمي. وفي العبارة إلغاز.