(3) (فصل): وإذا انفرد به المشتري
  وَبِرِدَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ(١).
(٣) (فَصْلٌ): وإذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي
  وَإذَا انْفَرَدَ بِهِ(٢) الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ، وَشُفِعَ(٣) فِيهِ، وَتَعَيَّبَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَبْطُلُ، وَإِلَّا(٤) فالْعَكْسُ.
  وَالْفَوَائِدُ(٥) فِيهِ لِمَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ، وَالْمُؤَنُ(٦) عَلَيْهِ، وَيَنْتَقِلُ(٧) إلَى وَارِثِ مَنْ(٨) لَحِقَ، وَوَلِيِّ(٩) مَنْ جُنَّ(١٠)، وَصَبِيٍّ(١١) بَلَغَ(١٢).
  وَيَلْغُو(١٣) فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْعَتَاقِ، وَيُبْطِلُ(١٤) الصَّرْفَ(١٥)
(١) مدة الخيار.
(٢) أي: الخيار.
(٣) أي: فلمن له سبب في شفعه المبيع أن يشفع.
(٤) ينفرد.
(٥) الأصلية والفرعية.
(٦) كَعلف الدابة. وتلزم من هو في يده، ويرجع. (é).
(٧) قبل فسخ المبيع أو إمضائه؛ لا بعد.
(٨) أي: من ارتد ولحق بدار الحرب؛ فإن مات بطل الخيار. لا خيار الرؤية فلا ينتقل إلى ورثة المرتد. (é).
(٩) وكذا خيار الرؤية والعيب.
(١٠) وله الخيار إذا أفاق قبل فسخ الولي أو إمضائه؛ ولو بعد مدة الخيار، ويبطل إن لم يفسخ بعد المدة وبعد العلم بثبوته فوراً. (é).
(١١) ومجنون أفاق. و (é).
(١٢) إذا بلغ الصبي قبل انتهاء المدة، وقبل فسخ وليه أو إمضائه، ومثله المجنون. و (é).
(١٣) شرط الخيار.
(١٤) الخيارُ؛ فاعل.
(١٥) مفعول.