(باب الرد)
  والذين لا يسقطون من الإرث مع سلامة الحال خمسةٌ: الأبوان، والزوجان، وولدُ الصُّلْبِ.
  وأربعةٌ يرثون دون أخواتهم، وهم: العمُّ، وابنُ العمّ، وابنُ الأخ، وابنُ المولى.
  وأربعةٌ يُعَصِّبُون أخواتِهم، وهم: الِابْنُ، وابنُ الابن، والأخُ لأبٍ وأمٍ، والأخُ لأبٍ.
(بابُ أحوال الأبِ والجدِّ)
  للأبِ والجدِّ حالتان مع الأولادِ وأولادِ البنين: حالةُ فرضٍ لا غَيْرُ وهي مع الذكور منهم، وذلك سدسُ المال. وحالةُ فرضٍ وتعصيبٍ وهي مع الإناثِ منهم.
  وحالةُ الأبِ مع الإخوةِ أو الأخواتِ يُسقِط الجميعَ، ويَرثُ المال بالتعصيب.
  وللجدِّ مع الإخوةِ أو الأخواتِ ثلاثُ حالاتٍ: حالةُ مقاسمةٍ إذا كانت المقاسمةُ خيرًا له من السُّدُس. وحالةُ تعصيب لا غيرُ وهي مع الأخوات مُنْفرِداتٍ، وحالةُ فرض لا غير وهي إذا نقصته المقاسمة عن السدس رُدَّ إلى السدس، أو كان مع الإخوةِ أو الأخواتِ بنتٌ أو بنتُ ابن فله السدس لا غيرُ.
(بابُ الردِّ)
  الردُّ لا يصح إلا بعد عدم العصبات والْمَوَالي وعصباتِهم. ولا ردَّ على الزوجين. وهو على ضربين: رَدٍّ مع الزوجين، وردٍّ مع غيرهما. فالذي مع غيرهما ينقسم من حيثُ يبلغ عدد سهامِ الورثة.
  والذي مع الزوجين ينقسم إلى قسمين: ردٍّ على صنفٍ واحدٍ، ورَدٍّ على صنفين فصاعدا.
(باب أصول المسائل)
  إذا كان الورثةُ عصبةً منفردين فميراثهم ينقسم من حيث يبلغ عدد صِنْفهم، وميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذوي سهامٍ وعصباتٍ فمسألتُهم