الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وعلى كل مسلم

صفحة 132 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): وعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَرَكَ الصَّوْمَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ⁣(⁣١)، فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ؛ وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ.

  وَنُدِبَ الْوِلَاءُ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ مُطْلَقًا⁣(⁣٢) نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ، فَإِنْ مَاتَ آخِرَ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ⁣(⁣٣).

(٥) (فَصْلٌ): وعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ

  وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ، أَوْ أَيِسَ⁣(⁣٤) عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كالْهِمِّ - أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ.

  وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ «عَلَيَّ صَوْمٌ⁣(⁣٥)»، لَا «صَوِّمُوا⁣(⁣٦) عَنِّي». وتَنْفُذُ فِي الْأَوَّلِ⁣(⁣٧) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ.


(١) وحكى في الشرح عن الناصر والباقر والصادق والمنصور بالله $ أنه يصح النيابة في قضاء الصوم -، وقال في تعليقه: وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الكافي للهادي $.

(٢) أي: سواء أفطر لعذر أم لغير عذر، وترك القضاء لعذر أم لغير عذر.

(٣) فإن مات آخر شعبان فليس عليه كفارة. و (é).

(٤) إذا حال عليه الحول وقد أيس عن القضاء، وأخرج الكفارة، ونواها لهما أجزته، وإلا لزمت الأخرى.

(٥) على الإيصاء بالكفارة.

(٦) فعلى تأجير من يصوم عنه.

(٧) الأول: الذي لعذر مأيوس. والثاني: الذي أيس عن قضاء ما أفطر ثم مات قبل أن يقضي، فإذا أوصى بالكفارة لزمت في الأول من رأس المال، وفي الثاني من الثلث.