(4) (فصل): وعلى كل مسلم
(٤) (فَصْلٌ): وعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
  وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَرَكَ الصَّوْمَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ(١)، فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ؛ وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ.
  وَنُدِبَ الْوِلَاءُ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ مُطْلَقًا(٢) نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ، فَإِنْ مَاتَ آخِرَ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ(٣).
(٥) (فَصْلٌ): وعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ
  وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ، أَوْ أَيِسَ(٤) عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كالْهِمِّ - أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ.
  وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ «عَلَيَّ صَوْمٌ(٥)»، لَا «صَوِّمُوا(٦) عَنِّي». وتَنْفُذُ فِي الْأَوَّلِ(٧) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ.
(١) وحكى في الشرح عن الناصر والباقر والصادق والمنصور بالله $ أنه يصح النيابة في قضاء الصوم -، وقال في تعليقه: وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الكافي للهادي $.
(٢) أي: سواء أفطر لعذر أم لغير عذر، وترك القضاء لعذر أم لغير عذر.
(٣) فإن مات آخر شعبان فليس عليه كفارة. و (é).
(٤) إذا حال عليه الحول وقد أيس عن القضاء، وأخرج الكفارة، ونواها لهما أجزته، وإلا لزمت الأخرى.
(٥) على الإيصاء بالكفارة.
(٦) فعلى تأجير من يصوم عنه.
(٧) الأول: الذي لعذر مأيوس. والثاني: الذي أيس عن قضاء ما أفطر ثم مات قبل أن يقضي، فإذا أوصى بالكفارة لزمت في الأول من رأس المال، وفي الثاني من الثلث.