(4) (فصل): ولولي الدم إن شاهد القتل
(٤) (فَصْلٌ): ولِوَلِيِّ الدَّمِ إِنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ
  ولِوَلِيِّ الدَّمِ إِنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ، أَوْ تَوَاتَرَ، أَوْ أَقَرَّ(١) لَهُ، أَوْ حُكِمَ - أَنْ يَعْفُوَ؛ وَيَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي كَامِلَةً وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ(٢) عُضْوٍ(٣).
  وأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِفَوْقِهَا(٤).
  وَأَنْ يَقْتَصَّ بِضَرْبِ الْعُنُقِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ(٥) فَكَيْفَ أَمْكَنَ بِلَا تَعْذِيبٍ، وَلَا إمْهَالَ إِلَّا لِوَصِيَّةٍ، أَوْ حُضُورِ غَائِبٍ، أَوْ طَلَبِ(٦) سَاكِتٍ، أَوْ بُلُوغِ صَغِيرٍ، وَلَا يَكْفِي(٧) أَبُوهُ(٨)، فَإِنْ فَعَلَ(٩) ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ(١٠) فَلِلْمُسْتَحِقِّ الدِّيَةُ(١١) إِنْ لَمْ يَخْتَرِ الْوَارِثُ(١٢) الِاقْتِصَاصَ.
(١) ولو بإشارة من الأخرس. و (é).
(٢) في حاشية: حيث كان القطع لتعذر الاقتصاص بضرب العنق.
(٣) أو أكثر. ولا ينقص به الدية؛ فإن مات بقطع العضو ردت الدية. و (é).
(٤) أما إذا كان الصلح عن الدم فهو حق لا يلزم العوض؛ لأن الصلح عن الحقوق يصح، ولا يلزم العوض. (é).
(٥) لخوف الفوت أو نحوه.
(٦) أو إفاقة المجنون الطارئ، أو صحو سكران، أو استبراء للحمل؛ وحتى وضعه وإرضاعه؛ إن لم يحصل من يرضعه. و (é).
(٧) أي: لا يقتص للصبي وليه؛ سواء كانت الجناية على الصبي؛ كإتلاف عضو منه، أو على مَن الصبي ولي دمه؛ كأمه، وزوجته، وغيرهما. و (é).
(٨) لا يقتص له؛ ولو في عضوٍ؛ كيده. (é).
(٩) الشريك.
(١٠) رجل غير ولي الدم.
(١١) دية المعسر التي تلزم قاتله إن عفا الورثة عن الدم، أو كان خطأ.
(١٢) وارث المعسر.