(1) (فصل): يحرم كل
(٧) (بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ)
(١) (فَصْلٌ): يَحْرُمُ كُلُّ
  يَحْرُمُ كُلُّ(١) ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ، ومِخْلَبٍ(٢) مِنَ الطَّيْرِ. والْخَيْلُ والْبِغَالُ والْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ.
  ومَا لَا دَمَ لَهُ مِنَ الْبَرِّيِّ غَالِبًا(٣)، ومَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَتُهُ(٤) إنْ أَنْتَنَ بِهَا. وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ(٥). ومَا حَوَتْهُ الْآيَةُ إِلَّا الْمَيْتَتَيْنِ وَالدَّمَيْنِ.
  ومِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجَرِّيِّ(٦) وَالْمَارْمَاهِي(٧) وَالسُّلَحْفَاةِ(٨).
(٢) (فَصْلٌ): ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ
  ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ(٩) مِنْهَا، وَيُقَدَّمُ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ إلَى بَضْعَةٍ(١٠) مِنْهُ.
(١) مفترس؛ ليخرج الأرنب والوبر. (é).
(٢) وهو الظفر. و (é).
(٣) احترازاً من الجراد فإنه بريٌّ لا دم له وهو حلال.
(٤) أي: ميتة ما لادم له.
(٥) مع اللبس. (é).
(٦) حنش الماء.
(٧) حية الماء.
(٨) [دابة برية، وبحرية، ونهرية، لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميتين، والبحرية منها تبلغ مقداراً عظيماً، ويقال للذكر منها: الغَيْلَم، والعامة تسميها: زلحفة (فارسية). من المنجد في اللغة والأعلام.].
(٩) لا الشبع. (é).
(١٠) ويقدم الزكاة، ثم مال الغير بعد الميتة. (é).