الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يحرم كل

صفحة 391 - الجزء 1

(٧) (بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ)

(١) (فَصْلٌ): يَحْرُمُ كُلُّ

  يَحْرُمُ كُلُّ⁣(⁣١) ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ، ومِخْلَبٍ⁣(⁣٢) مِنَ الطَّيْرِ. والْخَيْلُ والْبِغَالُ والْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ.

  ومَا لَا دَمَ لَهُ مِنَ الْبَرِّيِّ غَالِبًا⁣(⁣٣)، ومَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَتُهُ⁣(⁣٤) إنْ أَنْتَنَ بِهَا. وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ⁣(⁣٥). ومَا حَوَتْهُ الْآيَةُ إِلَّا الْمَيْتَتَيْنِ وَالدَّمَيْنِ.

  ومِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجَرِّيِّ⁣(⁣٦) وَالْمَارْمَاهِي⁣(⁣٧) وَالسُّلَحْفَاةِ⁣(⁣٨).

(٢) (فَصْلٌ): ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ

  ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ⁣(⁣٩) مِنْهَا، وَيُقَدَّمُ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ إلَى بَضْعَةٍ⁣(⁣١٠) مِنْهُ.


(١) مفترس؛ ليخرج الأرنب والوبر. (é).

(٢) وهو الظفر. و (é).

(٣) احترازاً من الجراد فإنه بريٌّ لا دم له وهو حلال.

(٤) أي: ميتة ما لادم له.

(٥) مع اللبس. (é).

(٦) حنش الماء.

(٧) حية الماء.

(٨) [دابة برية، وبحرية، ونهرية، لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميتين، والبحرية منها تبلغ مقداراً عظيماً، ويقال للذكر منها: الغَيْلَم، والعامة تسميها: زلحفة (فارسية). من المنجد في اللغة والأعلام.].

(٩) لا الشبع. (é).

(١٠) ويقدم الزكاة، ثم مال الغير بعد الميتة. (é).