الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإنما يصير المال للتجارة

صفحة 116 - الجزء 1

  حَبٍّ⁣(⁣١) وَنَحْوِهِ لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ

  وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالْمُسْتَغَلَّاتِ طَرْفَيِ الْحَوْلِ فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ. وَيَجِبُ التَّقْوِيمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ وَالْأَنْفَعِ⁣(⁣٢).

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ

  وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالِاخْتِيَارِ، وَلِلاِسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ أَوِ الْإِكْرَاءِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الِانْتِهَاءِ فِيهِمَا، فَيُحَوَّلُ مِنْهُ، وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ، وَلَا شَيْءَ فِي مُؤَنِهِمَا⁣(⁣٣). وَمَا جُعِلَ خِيَارُهُ حَوْلًا فَعَلَى مَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ، وَمَا رُدَّ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ مُطْلَقًا⁣(⁣٤)، أَوْ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبْلَ الْقَبْضِ - فَعَلَى الْبَائِعِ.


(١) أي: إذا كان على غريمه حب سلفاً، فتراضوا على أن يقضيه نقداً قيمته؛ فليس في النقد زكاة. والفرق بين هذه والمسألة الأولى أن الدين في الأولى دراهم قيمة بيت أو أرض، والدين في هذه حب، فلا يشكل.

(٢) أي: إذا قوم بالذهب لم يكمل النصاب، وإن قوم بالفضة كمل - فبالفضة، والعكس. وإن كمل بهما معاً فبالأنفع للفقراء. و (é).

(٣) أي: لا شيء في الدكان، والصندقة، والمكاييل، والموازين، والمواعين، وما يحمل عليه أموال التجارة كَـ: الإبل، والسيارة، ونحوها.

(٤) أي: سواء رد بها قبل القبض أو بعده.