الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإنما تستحق أجرة الأعيان

صفحة 278 - الجزء 1

  وَيَجِبُ الرَّدُّ وَالتَّخْلِيَةُ فَوْرًا، وَإِلَّا ضُمِنَ هُوَ⁣(⁣١) وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ⁣(⁣٢) وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ إلَّا لِعُذْرٍ⁣(⁣٣). وَمُؤَنُهُمَا⁣(⁣٤) وَمُدَّةُ التَّخْلِيَةِ⁣(⁣٥) عَلَيْهِ، لَا الْإِنْفَاقُ⁣(⁣٦).

(٢) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ

  وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ، أَوِ التَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ⁣(⁣٧) الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا. وعَلَى الْمَالِكِ الْإِصْلَاحُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا.

  وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا. وَإجَازَتُهُ⁣(⁣٨) عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ⁣(⁣٩) فَسْخٌ لَا إمْضَاءٌ.


(١) العين.

(٢) أجرة حبسها.

(٣) في الرد، لا التخلية؛ فيضمن أجرة حبسها. و (é). لا عينها. كَغيبة المؤجر، أو خوف سبيلٍ. قوله: «إلا لعذر» العذر مثل: غيبة المؤجر عن محل القبض، أو خوف، أو مرض، أو لشرط على المؤجر أن يأتي لها؛ فمع العذر في الرد لا يضمن العين، ولا الأجرة إن لم يستعمل، وإن استعمل فالأجرة، وفي التخلية لا يضمن العين، ويضمن الأجرة؛ لأنه مستعمل بعدم التخلية، وهي التفريغ. و (é).

(٤) أي: الرد والتخلية.

(٥) فيخلي الدار - أي: يفرغها - في مدة الاستئجار.

(٦) على الدابة أو العبد.

(٧) إذا انهدمت الدار المستأجرة، أو بعضها قبل التسليم بطلت الإجارة فيما انهدم، ويخير المستأجر في الباقي؛ وبعد التسليم لا تبطل، وله الخيار قبل الإصلاح، ويسقط عنه من الأجرة بقدر ما فاته من المنفعة قبل الإصلاح؛ فإن فاته نصف المنفعة، ولو في ربع مدة الإجارة، سقط عنه نصف الأجرة. و (é). ويعرف بتقويم المدة الأولى والأخرى. و (é).

(٨) أي: الأول.

(٩) أي: عن نفسه، لا عن المستأجر الأول فإمضاء. و (é). وتكون الأجرة للأول، وإن زادت على الأولى. و (é). مع القبض - أي: بعده - للعين المؤجرة.