الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (باب: والفطرة)

صفحة 124 - الجزء 1

(٧) (بَابٌ: وَالْفِطْرَةُ⁣(⁣١))

  تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَى الْغُرُوبِ، فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ، عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيهِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ أَوِ الزَّوْجِيَّةِ أَوِ الرِّقِّ، أَوِ انْكَشَفَ مِلْكُهُ فِيهِ وَلَوْ غَائِبًا. وَإِنَّمَا تُضَيَّقُ مَتَى رَجَعَ إلَّا الْمَأْيُوسَ. وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ.

  وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتَ عَشْرٍ غَيْرَهَا. فَإِنْ مَلَكَ لَه وَلِصِنْفٍ، فَالْوَلَدُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ الْعَبْدُ، لَا لِبَعْضِ صِنْفٍ فَتَسْقُطُ. وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي⁣(⁣٢) وَنَحْوِهِ مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ.

  وَهِيَ صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوتٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ تَقْوِيمٍ. وَإِنَّمَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ لِلْعُذْرِ.

  وهِيَ كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْمَصْرِفِ غَالِبًا⁣(⁣٣)؛ فَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَالْعَكْسُ، وَالتَّعْجِيلُ⁣(⁣٤) بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ.

  وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُكَاتَبِ قِيْلَ: حَتَّى يَرِقَّ أَوْ يَعْتِقَ. وَالْمُنْفَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَبِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَفْسِهَا، وَبِنُشُوزِهَا⁣(⁣٥) أَوَّلَ النَّهَارِ مُؤسِرَةً، وَتَلْزَمُهَا إنْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ.


(١) دليلها: حديث: فرض ÷ صدقة الفطر على كل حرٍ وعبدٍ، ذكراً أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين. متفق عليه.

(٢) يعني: إذا شرى العبدَ يوم العيد، أو تزوجَ كذلك - فليس عليه فطرتهم؛ لأنها قد لزمت غيره.

(٣) احتراز من التأليف، فلا يجوز للإمام أن يتألف بها إلا مع غناء الفقراء في البلد وميلها في ذلك اليوم.

(٤) في رمضان أو قبله.

(٥) إذ لا تجب عليه نفقتها.