الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يجب على كل غانم

صفحة 126 - الجزء 1

(٥) (كِتَابُ الْخُمُسِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ

  يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةٍ:

  الْأَوَّلُ: صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً⁣(⁣٢)، وَدُرَّةٍ، وَعَنْبَرٍ، وَمِسْكٍ، وَنَحْلٍ، وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَعَسَلٍ مُبَاحٍ.

  الثَّانِي: مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَو غَيْرَ مَنْقُولٍ إنْ قُسِمَ إلَّا مَأْكُولًا لَهُ وَلِدَابَّتِهِ لَمْ يَعْتَضْ⁣(⁣٣) مِنْهُ، ولَا تَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ.

  الثَّالِثُ: الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.


(١) لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال ٤١]؛ ولتخميسه ÷ غنائم هوازن وخيبر.

(٢) إذا وجد في دار الكفر منبوذاً فغنيمة؛ ولو كان من ضريبة المسلمين، وإن وجد دفيناً من ضريبة الكفار [أو قد انطمست أو التبس أو لا ضربة له] في بلدهم فغنيمة، أو من ضريبة المسلمين في بلد الكفار فغنيمة إذا لم يكن المسلمون قد تملكوها قبل [ولم يتعامل بها الكفار]. وإن كان في بلد المسلمين من ضريبة الكفار فغنيمة إذا كان الكفار قد تملكوها قبل [ولم يتعامل بها المسلمون]. فهذا حصر الغنيمة، وما كان خارجاً عن هذا الحصر [في الدارين] فلقطة. وأما إذا كانت في بلد المسلمين، وقد كانت دار كفر، وليست من صنع المسلمين، وليست ضريبة، كمثل ما يوجد من مآثر حمير وسبأ في اليمن - فالظاهر أنها غنيمة. والله أعلم. [فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه، فإن استويا فبالضربة±، فإن لم يكن فلقطة°؛ تغليبًا لجانب الإسلام].

(٣) أي: يبيع فيستفيد.