(1) (فصل): يجب على كل غانم
(٥) (كِتَابُ الْخُمُسِ(١))
(١) (فَصْلٌ): يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ
  يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةٍ:
  الْأَوَّلُ: صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً(٢)، وَدُرَّةٍ، وَعَنْبَرٍ، وَمِسْكٍ، وَنَحْلٍ، وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَعَسَلٍ مُبَاحٍ.
  الثَّانِي: مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَو غَيْرَ مَنْقُولٍ إنْ قُسِمَ إلَّا مَأْكُولًا لَهُ وَلِدَابَّتِهِ لَمْ يَعْتَضْ(٣) مِنْهُ، ولَا تَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ.
  الثَّالِثُ: الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
(١) لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال ٤١]؛ ولتخميسه ÷ غنائم هوازن وخيبر.
(٢) إذا وجد في دار الكفر منبوذاً فغنيمة؛ ولو كان من ضريبة المسلمين، وإن وجد دفيناً من ضريبة الكفار [أو قد انطمست أو التبس أو لا ضربة له] في بلدهم فغنيمة، أو من ضريبة المسلمين في بلد الكفار فغنيمة إذا لم يكن المسلمون قد تملكوها قبل [ولم يتعامل بها الكفار]. وإن كان في بلد المسلمين من ضريبة الكفار فغنيمة إذا كان الكفار قد تملكوها قبل [ولم يتعامل بها المسلمون]. فهذا حصر الغنيمة، وما كان خارجاً عن هذا الحصر [في الدارين] فلقطة. وأما إذا كانت في بلد المسلمين، وقد كانت دار كفر، وليست من صنع المسلمين، وليست ضريبة، كمثل ما يوجد من مآثر حمير وسبأ في اليمن - فالظاهر أنها غنيمة. والله أعلم. [فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه، فإن استويا فبالضربة±، فإن لم يكن فلقطة°؛ تغليبًا لجانب الإسلام].
(٣) أي: يبيع فيستفيد.