(4) (فصل): ولا يؤخذ خراج أرض
صفحة 129
- الجزء 1
  أَهْلُهَا طَوْعًا أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ - فَعُشُرِيَّةٌ.
  وَيَسْقُطُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا وَيُكْرَهَانِ وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِّ. وَمَا أَجْلَى عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إيجَافٍ فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ، وَتُوْرَثُ عَنْهُ.