(2) (فصل): ويفسده
  بَعْدَهُ مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ، أَوِ الْتَبَسَ، وَإِلَّا فَلَا.
  وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ، وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ، وَتَوَقِّي مَظَانِّ الْإِفْطَارِ. وَالشَّاكُّ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ. وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ والْوَصْلُ، وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ(١).
(٢) (فَصْلٌ): وَيُفْسِدُهُ
  وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ، وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ غَالِبًا(٢)، وَمَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ جَارِيًا فِي الْحَلْقِ مِنْ خَارِجِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا(٣)، إلَّا الرِّيقَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَيَسِيرَ الْخُلَالَةِ مَعَهُ، أَوْ مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ؛ فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ. وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ؛ فَيُنْدَبُ لَهُ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ، قِيلَ: وَيُعْتَبَرُ الِانْتِهَاءُ(٤).
(٣) (فَصْلٌ): وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَرِ
  وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَرِ وَالإِكْرَاهِ وَخَشْيَةِ الضَّرَرِ مُطْلَقًا(٥).
  وَيَجِبُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ، أَوْ ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ، وَلَا يُجْزِئُ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَيَقْضِيَانِ.
  وَنُدِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيَلْزَمُ مُسَافِرًا وَمَرِيضًا لَمْ يُفْطِرَا(٦).
(١) الوصال أن تصوم يومين ولا تفطر في الليل بينهما.
(٢) احتراز ممن جومعت مكرهة، أو نائمة، أو مجنونة جنوناً عارضاً بعد النية، أو أفاقت قبل الغروب ونوت - فإنه لا يفسد صومها. أما الإمناء إذا لم يكن له فعل ولا سبب فلا يفطر. و (é).
(٣) وله فعل؛ وإلا فلا.
(٤) إي: إذا أفطر ثم سافر أو مرض فلا يكفر. والمذهب خلافه.
(٥) أي: سواء سافر قبل الفجر أم بعده، وسواء خشي مع الإكراه الضرر أو التلف.
(٦) أما الحامل والمرضع إذا أمِنا الضرر في آخر اليوم ولما يفطرا فقد فسد صومهما؛ لأن فيه حقًّا للغير فلا يلزمهما الإتمام. (é).