(18) (فصل): وفي الأمة بعقد المالك المرشد
  وَطَلِّقْ، وَبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا(١)، وَبِعَقْدِهِ لَهُ وَلَوْ كَارِهًا. وَمَا لَزِمَهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ(٢)، والْفَاسِدَ والنَّافِذَ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ(٣).
  وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ؛ فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَيَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ، وَيَبْطُلُ(٤) بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ. وطَلَاقُهُ(٥) وَالْعِدَّةُ مِنْهُ كَالْحُرِّ(٦).
(١٨) (فَصْلٌ): وفِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ
  وَ(٧) فِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ ووَكِيلِ(٨) الْمَالِكَةِ وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ نَائِبِهِمْ، أَوْ إجَازَتِهِ كَمَا مَرَّ إِلَّا السُّكُوتَ، وَبِعِتْقِهَا(٩) قَبْلَهَا. ويُكْرِهُهَا عَلَى التَّمْكِينِ غَالِبًا(١٠)، لَا الْعَبْدَ عَلَى الْوَطْءِ. وَلَهُ(١١) الْمَهْرُ وَإِنْ وُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ إِلَّا
(١) إن لم يكن قد رد العقد.
(٢) ما كان في رقبة العبد أو الأمة فعلى سيدهما بقدر قيمتهما، وما زاد على القيمة ففي ذمة المملوك متى يعتق، ويخير السيد بين تسليم المملوك بجنايته ويرجع له ما زاد على قيمته، أو تسليم الجناية؛ إلا الزائد على قدر قيمته.
(٣) متى عتق.
(٤) أي: الشرط.
(٥) مبتدأ.
(٦) خبر.
(٧) أي: ويصح النكاح. [أي: ينفذ].
(٨) هو ولي في حقها فيصح منه التوكيل والإجازة. (é).
(٩) إن لم يسبق ردٌّ.
(١٠) احتراز من أن يكون زوجها مجذوماً. ولها فسخه، ولو مكنته. و (é). أو نحوه، فليس لسيدها إكراهها على تمكينه، وكذلك لو كانت الأمة تحت سيدها المجذوم فإنها لا تكره على تمكينه.
(١١) سيد الأمة.