الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(الاختلاف)

صفحة 170 - الجزء 1

(الاخْتِلَافُ⁣(⁣١))

  إذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ، وفَسْخِه، وفَسَادِهِ وَمِنْهُ وَقَعَ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ أَرْضَ، وَقَالَ: فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ، لَا «فِي الصِّغَرِ فَأَفْسَخُ» وَقَالَ: فِي الْكِبَرِ ورَضِيْتِ.

  وَلِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، وَتَعْيِينِهِ، وَقَبْضِهِ، وَزِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَنُقْصَانِهِ، وَالْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا، فَإِنِ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلَّ أَوِ الْمِثْلَ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٢)، ثُمَّ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَلِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مُعَيَّنٍ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ عَدِمَتْ أَوْ تَهَاتَرَتَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ وَمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مُطْلَقًا⁣(⁣٣). وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.

  وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ وبَعْضِ الْأَخْذِ مَعَ اللَّبْسِ.


(١) يقال: إلى هنا انتهى قسم العبادات، ومن بعده قسم المعاملات، ابتداء من قوله: «الاختلاف».

(٢) الزوج إذا ادعت الزيادة وهو مهر المثل فإنه يحكم له مع يمينه، فإن ادعى أقل من المثل فمن حلف منهما.

(٣) أي: سواء صادقته الزوجة أم لا.