الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): والطلاق لا يتوقت

صفحة 187 - الجزء 1

  وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ⁣(⁣١) لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ⁣(⁣٢)، وَيَسْرِي⁣(⁣٣)، وَيَنْسَحِبُ⁣(⁣٤) حُكْمُهُ.

  وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ⁣(⁣٥) وَالتَّخْيِيرُ⁣(⁣٦) غَالِبًا⁣(⁣٧)، وَيَتْبَعُهُ الْفَسْخُ⁣(⁣٨) لَا الْعَكْسُ. وَيَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٩) فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ.

  وَلَا يَنْهَدِمُ⁣(⁣١٠) إِلَّا ثَلَاثُهُ، وَلَا شَرْطُهُ إِلَّا مَعَهَا؛ فَيَنْهَدِمُ وَلَوْ بِكُلَّمَا، وَلَا يَنْهَدِمَانِ إِلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ وَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ أَوْ مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ أَوْ فِي الدَّمَيْنِ أَوْ مُضْمِرِ التَّحْلِيلِ.

  وَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا⁣(⁣١١) - (م بِاللَّهِ⁣(⁣١٢)): وَمَتَى⁣(⁣١٣) - بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَلَوْ مُطَلَّقَةً⁣(⁣١٤).


(١) لِطلاق الفضولي؛ فلا يصح.

(٢) كَـ: ربع تطليقة.

(٣) من بعضها - كَـ: يدكِ، أو ربعكِ - إلى كلها.

(٤) إذا طلق اثنتين - أي: امرأتين بدعياً -، ثم رأى عدم صحته في إحداهما - فلا يصح في الأخرى.

(٥) طلقت فلانة وأنت مثلها؛ فهو في الأولى صريح، وفي الثانية كناية.

(٦) فلانة أو فلانة.

(٧) احتراز من قول الزوج: أنت طالق أوْ لا - بإسكان الواو - فإن هذا التخيير لا يدخل الطلاق؛ فلا يقع به لعدم الجزم.

(٨) إذا رماها بعده في العدة؛ فيلاعن بينهما الحاكم، وكذا الصغيرة إذا بلغت في العدة فلها الفسخ.

(٩) دخول الدار.

(١٠) فلو تزوجت بعد تطليقتين فطلقت، فعادت إلى الأول - لم يبق له إلا واحدة، وبعد الثلاث له ثلاث أخر. وكذا الشرط؛ فإذا قال: إن دخلتِ الدار، أو: كلما، فطلقها الثالثة ولم تدخل، ثم عادت إليه بعد التحليل الصحيح، ثم دخلت الدار لم تطلق.

(١١) لأنها للدوام.

(١٢) المختار خلافه؛ لأن «متى» لا تقتضي التكرار.

(١٣) لأنها عنده للدوام.

(١٤) فلو وقع بعد التطليق، ثم راجع، ثم وقع؛ لم تطلق؛ إذا كان الشرط بغير كلما، وإلا وقع إلى الثلاث، وينهدم بها كما مر.